نتائج البحث عن
«أنه أخذ في بيته رجلا فرض أنثييه ، فأهدره عمر»· 15 نتيجة
الترتيب:
غزوتُ مع رسولِ اللهِ في غزوةِ تبوكٍ ، فاستأجرتُ أجيرًا ، فقاتلَ أجيري رجلاً ، فعضَّ الآخرَ فسقطتْ ثنيتُه ، فأتى النبيَّ فذكرَ ذلك له فأهدرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم. .
عَن يَعلى بنِ أُمَيَّةَ: قاتَلَ أجيري رَجُلًا، فعَضَّ يَدَه، فنَزَعَ يَدَه مِن فيه، فأندَرَ ثَنيَّتَه، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأهدَرَه، وقال: فيَدَعُ يَدَه في فيكَ تَقضَمُها كما يَقضَمُ الفَحلُ! .
قال: كُنتُ رَجُلًا مَذَّاءً فاستَحيَيتُ أن أسألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن ذلك، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «يَغسِلُ أُنثَيَيه وذَكَرَه ويَتَوضَّأُ وُضوءَه للصَّلاةِ». .
عنْ عليٍّ وابنِ عمرَ أنَّه قالَ فَرَضَ زكاةَ الفِطْرِ قالَ في آخِرِهِ عمَّنْ تَمُونُونَ .
كان بين عمرَ وأُبَّي رضِي اللهُ عنهما خصومةٌ ، فقال عمرُ : اجعلْ بيني وبينك رجلًا ، فجعلا بينهما زيدًا يعني ابنَ ثابتٍ قال : فأتيناه ، فقال عمرُ : أتيناك لتحكمَ بيننا في بيتِه ، تُوفِّي الحكمُ ... .
عن عمرَ أنه كان إذا خلا في بيتهِ ترنَّمَ بالبيتِ والبيتينِ .
عن نافع، أنَّ ابنَ عُمَرَ رأى رجلًا يُصلِّي ركعتينِ بعدَ الجُمُعةِ فدفَعَه، وقال: أتُصلِّي الجُمُعةَ أربعًا؟! قال: وكان ابنُ عُمَرَ يُصلِّي الركعتينِ في بيتِه ويقولُ: هكذا فعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان إذا صَلَّى في المَسجِدِ صلَّى أربعًا، وإذا صلَّى في بيتِه صلَّى رَكعَتَينِ. .
رأى رجلًا يصلِّي رَكْعتينِ بعدَ الجمعةِ ، فدفعَهُ وقالَ: أتصلِّي الجمعةَ أربعًا ؟ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ يصلِّي الرَّكعتينِ في بيتِهِ ويقولُ: هَكَذا فعلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن ابنِ عمرَ أنه كان يقولُ : لكلِّ مطلقةٍ متعةٌ إلا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها الصداقُ ولم تُمَسُّ ، فحَسبُها نصفُ ما فُرِضَ لها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه كان يقولُ: لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مُتعةٌ، إلَّا التي تُطَلَّقُ وقدْ فُرِضَ لها صَداقٌ، فحَسْبُها نِصفُ ما فُرِضَ لها. .
أنَّه أمر رجلًا كان يتصدَّقُ بالنَّبلِ في المسجِدِ: ألَّا يَمُرَّ بها إلَّا وهو آخِذٌ بنُصولهِا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقول: لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ، إلَّا التي تُطلَّقُ وقد فُرِض لها صداقٌ، ولم تُمَسَّ، فحَسْبُها نِصْفُ ما فُرِض لها. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه فرض على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ في الديةِ وعلى أهلِ الورِقِ عشرةَ آلافِ درهمٍ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّه أمَرَ رَجُلًا إذا أخَذَ مَضجَعَه، قال: اللهُمَّ إنَّكَ خَلَقتَ نَفسي، وأنتَ تَوفَّاها، لَكَ مَماتُها ومَحياها، إن أحيَيتَها فاحفَظْها، وإن أمَتَّها فاغفِرْ لَها، اللهُمَّ أسألُكَ العافيةَ، فقال رَجُلٌ: سَمِعتَ هذا مِن عُمَرَ؟ فقال: مِن خَيرٍ مِن عُمَرَ؛ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
لا مزيد من النتائج