نتائج البحث عن
«أنه أرسل إلى ابن المسيب يسأله : على من تجب عليه الجمعة ؟ قال : " على من سمع»· 15 نتيجة
الترتيب:
قالَ ابنُ عمرَ إنَّمَا الغسلُ على مَنْ تجبُ عليهِ الجمعةُ .
قال ابن عمر: إنَّما الغُسْلُ على مَن تجِبُ عليه الجُمُعةُ. .
قالَ ابنُ عمَر: إنَّما الغُسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ إنَّما الغسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ قالَ إنَّما الغسلُ على مَن تجبُ عليهِ الجُمعةُ .
أنه حين حج في فتنةِ ابنِ الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهمِ ذي القُربى ويقول لمِن تراه قال ابنُ عباسٍ لقُربَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسَمه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقد كان عمرُ عرَض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقِّنا فرددْناه عليه وأبَينا أن نقبلَه .
تجبُ الجمعةُ على من آواه الليلُ إلى منزلِه .
أنَّ نافِعَ بنَ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائِبِ ابنِ أُختِ نَمِرٍ، يَسألُه عن شَيءٍ رَآهُ منه مُعاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: نَعَم، صَلَّيتُ معهُ الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلَمَّا سَلَّمَ الإمامُ قُمتُ في مَقامي، فصَلَّيتُ، فلَمَّا دَخَلَ أرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلتَ، إذا صَلَّيتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حتَّى تَكَلَّمَ أو تَخرُجَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بذلك؛ أن لا توصَلَ صَلاةٌ بصَلاةٍ حتَّى نَتَكَلَّمَ أو نَخرُجَ. [وفي روايةٍ]: بمِثلِه، غيرَ أنَّه، قال: فلَمَّا سَلَّمَ قُمتُ في مَقامي، ولَم يَذكُرِ الإمامَ. .
نحو [إنَّما الغُسلُ على مَن تَجِبُ عليه الجُمُعةُ، والجُمُعةُ على مَن يَأتي أهلَه "] .
أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسَلَه إلى السَّائبِ بنِ يَزيدَ، ابنِ أختِ نَمِرٍ، يَسألُه عن شَيءٍ رآهُ منه معاويةُ في الصَّلاةِ، قال: نعَمْ، صلَّيْتُ معه الجُمُعةَ في المَقصورةِ، فلمَّا سلَّمَ قُمْتُ في مَقامي فصَلَّيْتُ، فلمَّا دخَلَ أَرسَلَ إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِما فعَلْتَ. إذا صلَّيْتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ؛ فإنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صَلاةٌ بصَلاةٍ حتى تَخرُجَ أو تَكَلَّمَ. .
أنَّه كانَت لهم غَنَمٌ تَرعى بسَلعٍ، فأبصَرَت جاريةٌ لَنا بشاةٍ مِن غَنَمِنا مَوتًا، فكَسَرَت حَجَرًا فذَبَحَتها به، فقال لهم: لا تَأكُلوا حتَّى أسألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -أو أُرسِلَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن يَسألُه- وأنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذاكَ -أو أرسَلَ- فأمَرَه بأكلِها. .
أنَّهُ سمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ على المنبَرِ يقولُ: مَن جاءَ منكمُ الجمُعةَ فليغتسِلْ .
أنَّ ابنَ عمرَ أرسَلَ إلى رافعِ بنِ خَديجٍ يَسأَلُه عن أرضِ الأعاجمِ -أو قال: العجمِ- فقال: نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ أرضِ العجمِ، وشرائِها، وكرائِها. .
حديثُ ابنِ المُسيَّبِ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: مَن أدرَك مِن صلاةِ الجُمعةِ ركعةً فليُصلِّ إليها أخرى. .
حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ .
لا مزيد من النتائج