نتائج البحث عن
«أنه أرسل إلى ابن عباس وهو قاض لابن الزبير يسأله عن شهادة الصبيان ، فقال : " لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أَرْسلْتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما أَسْألُهُ عنْ شهادةِ الصِّبيانِ، فقالَ: قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] وليسوا ممَّنْ نَرْضى. قالَ: فأَرْسلْتُ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أَسْألُهُ، فقالَ: بالحَرِيِّ إنْ سُئلوا أنْ يَصْدُقوا. قالَ: فما رأَيْتُ القَضاءَ إلَّا على ما قالَ ابنُ الزُّبيرِ. .
أنه حين حج في فتنةِ ابنِ الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهمِ ذي القُربى ويقول لمِن تراه قال ابنُ عباسٍ لقُربَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسَمه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقد كان عمرُ عرَض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقِّنا فرددْناه عليه وأبَينا أن نقبلَه .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا تُقبلُ شهادةُ الصِّبيانِ في شيءٍ .
حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ .
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك .
أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ في أوَّلِ ما بويِعَ له: إنَّه لم يَكُنْ يُؤذَّنُ بالصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في شهادةِ الصِّبيانِ قال قال اللهُ تعالَى { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ } وليسوا ممَّن نَرضَى .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قالَ لابنِ الزُّبَيْرِ : إنَّ الزُّبَيْرَ حلَّ مِن مُتعتِهِ الحجَّ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خَمسِ خِلالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّاسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَروريَّةَ، ولَولا أنِّي أخافُ أن أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه. كَتَبَ إليه نَجدةُ: أمَّا بَعدُ، فأخبِرْني: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ مَعَه؟ وهَل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ؟ وهَل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ وأخبِرْني عَنِ الخُمُسِ لمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ مَعَه، فيُداوينَ المَرضى، ولَم يَكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ، ولَكِنَّه كان يُحذيهنَّ مِنَ الغَنيمةِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، ولا تَقتُلِ الصِّبيانَ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الذي قَتَلَه، فتَقتُلَ الكافِرَ، وتَدَعَ المُؤمِنَ، وكَتَبتَ تَسألُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي؟ ولَعَمري إنَّ الرَّجُلَ تَنبُتُ لحيَتُه وهو ضَعيفُ الأخذِ لنَفسِه، فإذا كان يَأخُذُ لنَفسِه مِن صالِحِ ما يَأخُذُ النَّاسُ فقد ذَهَبَ اليُتمُ، وأمَّا الخُمُسُ فإنَّا كُنَّا نَرى أنَّه لَنا، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
كتَب نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن خَمسِ خِلالٍ فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ الناسَ يَزعُمونَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ يُكاتِبُ الحَرورِيَّةَ ولولا أنِّي أخافُ أنْ أكتُمَ عِلمي لم أكتُبْ إليه كتَب إليه نَجدَةُ: أمَّا بعدُ فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ معَه وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ وهل كان يقتُلُ الصِّبيانَ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ وأخبِرْني عنِ الخُمُسِ لِمَن هو فكتَب إليه ابنُ عبَّاسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد كان يَغزو بالنِّساءِ معَه فيُداوِينَ المَرضى ولم يكُنْ يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ ولكنَّه كان يُحذِيهِنَّ منَ الغَنيمَةِ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ ولا تَقتُلِ الصِّبيانُ إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ منَ الصِبيِّ الذي قتَله فتَقتُلَ الكافِرَ وتَدَعَ المؤمِنَ وكتَبتَ تَسأَلُني عن يُتمِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي ولَعَمري إنَّ الرجُلَ تَنبُتُ لِحيَتُه وهو ضعيفُ الأخذِ لِنَفْسِه فإذا كان يَأخُذُ لِنَفْسِه مِن صالحٍ ما يَأخُذُ الناسُ فقد ذهَب اليُتمُ وأما الخُمُسُ فإنَّا كنَّا نَرى أنَّه لنا فأبَى ذلك علينا قومُنا .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ. .
لا مزيد من النتائج