نتائج البحث عن
«أنه باع فرسا فخير صاحبه بعد البيع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه باع الأشعثَ رقيقًا من رقيقِ الإمارةِ فقال : بِعتُك بعشرين ألفًا ، و قال الأشعثُ : اشتريتُ منك بعشرةٍ فقال عبدُ اللهِ : سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : إذا اختلف المُتبايعانِ و ليس بينهما بيِّنَةٌ . و المَبيعٌ قائمٌ بعَينِه ، فالقولُ قولُ البائعِ أو يترادَّانِ البيعَ قال : فإني أردُّ البيعَ .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
مَن وجَد عينَ مالِهِ عند رجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باع. .
عَن عَليٍّ: في حُرَّينِ باعَ أحَدُهما صاحِبَه، فقَطَعَهما عَليٌّ جَميعًا .
أنَّ عليًّا باع رَقيقًا ففرَّق بَيْنَ امرأةٍ وابنِها فنهاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وردَّ البيعَ .
عن أبي بَرْزَةَ أنَّهم اختَصَموا إليه في رجُلٍ باع جاريةً - وفي روايةٍ: فرَسًا - فنام معها البائعُ، فلمَّا أصبَح قال: لا أَرْضاها، فقال أبو بَرْزَةَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((البَيِّعانِ على الخيارِ ما لم يتفرَّقا))، وكانا في خِباءِ شَعَرٍ. .
فزِعَ النَّاسُ، فرَكِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَسًا لأبي طَلحةَ بَطيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَركُضُ وحدَه، فرَكِبَ النَّاسُ يَركُضونَ خَلفَه، فقال: لَم تُراعوا، إنَّه لَبَحرٌ! فما سُبِقَ بَعدَ ذلك اليَومِ. .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال إنَّه سيكونُ غلاءٌ ومَجاعةٌ فإذا كان ذلك فخيرُ ما تدَّخِرون الزَّيتُ والحِمِّصُ .
إنَّ التَّاجرَ إذا كان في أربعِ خصالٍ طاب كسبُه إذا اشترَى لم يذُمَّ وإذا باع لم يمدَحْ ولم يُدلِّسْ في البيعِ ولم يحلِفْ فيما بين ذلك .
إنَّ التاجرَ إذا كان فيه أربعُ خصالٍ طاب كسبُه : إذا اشترى لم يَذُمَّ ، وإذا باع لم يَمدَحْ ، ولم يُدلِّس في البيعِ ، ولم يحلِفْ فيما بين ذلك .
فزِعَ النَّاسُ، فرَكِبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَسًا لأبي طَلحةَ بَطيئًا، ثُمَّ خَرَجَ يَركُضُ وحدَه، فرَكِبَ النَّاسُ يَركُضونَ خَلفَه، فقال: لم تُراعوا، إنَّه لَبَحرٌ، قال: فواللهِ ما سُبِقَ بَعدَ ذلك اليَومِ. .
أنَّهُ باعَ منَ الأشعَثِ بنِ قيسٍ رَقيقًا مِن رقيقِ الإمارةِ فاختَلفا في الثَّمَنِ ، فقالَ ابنُ مسعودٍ بعتُكَ بعشرينَ ألفًا ، وقالَ الأشعثُ بنُ قيسٍ: إنَّما اشتَريتُ مِنكَ بعَشرةِ آلافٍ ، فقالَ عبدُ اللَّهِ: إن شئتَ حدَّثتُكَ بحَديثٍ سَمِعْتُهُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ: هاتِهِ ، قالَ: فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، يقولُ: إذا اختَلفَ البيِّعانِ ، وليسَ بينَهُما بيِّنةٌ ، والبيعُ قائمٌ بعينِهِ ، فالقَولُ ما قالَ البائعُ ، أو يتَرادَّانِ البيعَ ، قالَ: فإنِّي أرى أن أردَّ البَيعَ ، فردَّهُ .
إنَّ المُتَبايِعَينِ بالخيارِ في بَيعِهما ما لم يَتَفَرَّقا، أو يَكونُ البَيعُ خيارًا، قال نافِعٌ: وكان ابنُ عُمَرَ إذا اشتَرى شيئًا يُعجِبُه فارَقَ صاحِبَه. .
يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ. .
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج