نتائج البحث عن
«أنه باع من أخته بيعا إلى أجل ، ثم أمرته أن يبيعه ، فباعه ، فسألت ابن المسيب ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ أنَّه باع عبدًا من زيدِ بنِ ثابتٍ بشَرطِ البراءةِ بثمانِمائةِ دِرهَمٍ، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابنِ عُمَرَ فلم يقبَلْه، فترافعا إلى عُثمانَ، فقال لابنِ عُمَرَ: أتحلِفُ أنَّك لم تَعلَمِ العَيبَ؟ فقال: لا. فردَّه عليه، فباعه بألفٍ .
حديث عليٍّ : أنَّهُ باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجلٍ [يعني حديث: عن عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه باع بعيرًا له يُدعى عُصَيفِيرًا بعِشرينَ بَعيرًا إلى أَجَلٍ.] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعَ من غيرِهِ بيعًا وليسَ عندَهُ ثمنُهُ، فأربحَ فيهِ فباعَهُ، وتصدَّقَ بالثَّمنِ على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ، ثمَّ قالَ: لا أشتَري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ .
أنَّ ابنَ عمرَ باع عبدًا من زيدِ بنِ ثابتٍ بثَمانمائةِ درهمٍ بشرطِ البراءةِ فأصاب زيدٌ به عيبًا فأراد ردَّه على ابنِ عمرَ فلم يقبَله وترافَعا إلى عثمانَ فقال لابنِ عمرَ أتحلِفُ أنَّكَ لم تعلَم بهذا العيبِ فقال لا . فردَّه عليه فباعَهُ ابنُ عمرَ بألفِ درهمٍ .
كان بالمَدينةِ رَجُلٌ مِن بَني عُذرةَ، فأعتَقَ غُلامًا له قِبطيًّا، يُدعى: أبا المُذكَّرِ، عن دُبُرٍ منه، ثُمَّ أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَ له حاجةً، فأمَرَه أنْ يَبيعَه، فباعه بثَمانِ مِئةِ دِرهمٍ مِن نُعَيمٍ النَّحَّامِ. .
أن ابنَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ باع عبدًا من زيدِ بنِ ثابتٍ بثمانمائةِ درهمٍ بشرطِ البراءةِ ، فأصاب زيدُ به عيبًا فأراد ردَّه على ابنِ عمرَ ، فلمْ يقبلْه ، وترافعا إلى عثمانَ ، فقال عثمانُ لابنِ عمرَ : أتحلِفُ أنك لم تعلمْ بهذا العيبِ ؟ فقال : لا . فردَّه عليه ، فباعه ابنُ عمرَ بألفِ درهمٍ .
عن عَلِيٍّ أنَّه باع جَمَلًا يُدعَى "عُصيَفير" بعِشرينَ بَعيرًا إلى أجَلٍ .
بًاع عبد الله بن مسعود سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفا يعني من الأشعث بن قيس فجاء بعشرة آلاف فقال إنما بعتك بعشرين ألفا وإني أرضى بذلك فقال ابن مسعود إن شئت حدثتك عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال أجل قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبًايعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البًائع أو يترادا البيع قال الأشعث قد رددت عليك .
عن عليٍّ أنه باعَ جملا لَهُ يُدعى عُصَيفيرًا بِعشرينَ بَعيرًا إلى أجلٍ معلومٍ .
المسلمُ أَخو المسلمِ، ولا يَحِلُّ لمسلمٍ إنْ باعَ مِن أخيهِ بَيعًا فيه عَيبٌ أنْ لا يُبيِّنَه له. .
عن جابرٍ في الذي أعتقهُ مولاه في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان أعتقهُ عن دبرٍ فأمرهُ أن يبيعهُ ويقضي دينهُ فباعهُ بثمانِمائة درهمٍ .
المسلمُ أخو المسلمِ ولا يحِلُّ لمسلمٍ إذا باع من أخيه بيْعًا فيه عيبٌ أن لا يبيِّنَه .
المسلمُ أخو المسلمِ ، ولا يحلُّ لمسلمٍ إذا باعَ من أخيهِ بيعًا فيهِ عَيبٌ أن لا يُبَيِّنَهُ . .
أيُّما رجلٍ باع بَيْعًا من رجُلَيْنِ فهو للأَوَّلِ منهما .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
لا مزيد من النتائج