نتائج البحث عن
«أنه جمع بين رجل وامرأته بعد تطليقتين ، وخلع»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
مِثلُه [لاعَنَ بَينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، وفَرَّقَ بَينَهما]. .
لاعَنَ بَينَ رَجُلٍ وامرَأتِه مِنَ الأنصارِ، وفَرَّقَ بَينَهما .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بيْنَ رَجُلٍ وامرأتِه وفرَّقَ بينَهما. .
ثلاثةٌ يلعنُهُمُ اللَّهُ : رجلٌ رغِبَ عن والدَيهِ وآخرٌ سعَى في تفريقٍ بينَ رجلٍ وامرأتِهُ ليخلفَ علَيها ورجلٌ يسعَى بينَ المؤمنينَ بالأحاديثِ ليتباغَضوا ويتحاسَدوا .
لاعَنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَ رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ وامرَأتِه وفَرَّقَ بينَهُما. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لاعن بينَ رجلٍ وامرأتِه من الأنصارِ وفرَّق بينَهما .
لاعنَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ رجُلٍ وامرأتِهِ ، وفرَّقَ بينَهُما ، وألحقَ الولدَ بالأمِّ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعن بين العِجْلانيِّ وامرأتَه على المنبرِ .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لاعنَ بينَ رجلٍ وامرأتِهِ وفرَّقَ بينَهُما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
حدَّثَنا ابنُ أبي الزِّنادِ، فذكَرَ معناه، وقال فيه: عَبلَ الذِّراعَيْنِ، خَدلَ السَّاقَيْنِ. وقال الهاشِميُّ: خَدلٌ، وقال: بعْدَ الإبارِ. [أي معنى حديث: أنه سمع ابن عباس، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لاعن بين العجلاني وامرأته... ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بينَ رَجُلٍ وامرَأتِه، فانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ بينَهما، وألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لاعنَ بين رجلٍ وامرأتِهِ فانتَفى [ من ] ولدِهِ ففرَّقَ بينهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
لا مزيد من النتائج