نتائج البحث عن
«أنه حدث أبو موسى قضى بذلك ، وعنده ابن مسعود فاستشاره فوافقه ، ثم كتب فيها إلى»· 15 نتيجة
الترتيب:
سلمانُ بنُ ربيعَةَ لهُ ذِكرٌ في قِصَّةِ أبي موسَى حيثُ سُئِلَ عن بنتٍ وابنَةِ ابنٍ فوافقَهُ سلمانُ بنُ ربيعَةَ في القَسْمِ وسُئِلَ أبو مسعودٍ فخالفَهُما .
سُئِلَ أبو موسى عن بنتٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ، فقال: للبِنتِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ، وأْتِ ابنَ مَسعودٍ، فسَيُتابِعُني. فسُئِلَ ابنُ مَسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال: لقد ضَلَلتُ إذَنْ وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضي فيها بما قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ ابنٍ السُّدُسُ؛ تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ. فأتَينا أبا موسى فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقال: لا تَسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم. .
سُئِلَ أبو موسى عن بنتٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ، فقالَ: للبِنتِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مسعودٍ، فسيُتابعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقالَ: لقد ضلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ فأتينا أبا موسى فأخبرناهُ بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم .
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
كانَ ابنُ مَسعودٍ جالِسًا وعندَهُ حُذَيْفةُ ، وأبو موسَى الأشعَريُّ ، فَسألَهُم سَعيدُ بنُ العاصِ عن التَّكبيرِ في الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، والأضحى ؟ فقالَ ابنُ مسعودٍ يُكَبِّرُ أربعًا ثمَّ يَقرأُ، ثمَّ يُكَبِّرُ فيركعُ ، ثمَّ يقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يُكَبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
أُتيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولم يكُنْ سَمَّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فلمْ يَقُلْ فيها شيئًا، فرَجَعوا، ثُمَّ أتَوْه فسَأَلَوه، فقال: سأقولُ فيها بجَهدِ رَأيي؛ فإنْ أصَبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُوَفِّقُني لذلك، وإنْ أخطَأتُ فهو منِّي: لها صَداقُ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضَى بذلك، قال: هَلُمَّ مَن يَشهَدُ لك بذلك، فشَهِدَ أبو الجَرَّاحِ بذلك. .
عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك .
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
كان ابنُ مسعودٍ جالِسًا وعندهُ حذيفَةُ وأبو موسى الأشعرِيُّ فسألَهُم سعيدُ بنُ العاصِ عنِ التَّكبيرِ في صلاةِ العيدينِ فقالَ حذيفةُ سلِ الأشعريَّ فقالَ الأشعريُّ سل عبدَ اللَّهِ فإنَّهُ أقدَمُنا وأعلَمُنا فسألَهُ فقال ابن مسعودٍ يكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يكبِّرُ فيركعُ فيقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يكبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
كتب أبو موسى إلى رُهبانٍ يُسلِّمُ عليه في كتابه ، فقيل له : أَتُسَلِّمُ عليه وهو كافرٌ ؟ قال : إنه كتب إليَّ فسلَّم عليَّ ، فرددتُ عليه .
كتب أبو موسى إلى دِهقانٍ يسلِّم عليه في كتابِه فقيل له أَتُسلِّمُ عليه وهو كافرٌ ؟ قال : إنه كتب إليَّ فسلَّم عليَّ فرددتُ عليه .
سأل رجلٌ أبا موسى الأشعريِّ عن امرأةٍ تركت ابنتَها وابنةَ ابنِها وأختَها فقال : النصفُ للابنةِ وللأختِ النصفُ وقال : ائت ابن مسعودٍ فإنه سيتابعُني قال : فأتوا ابنَ مسعودٍ فأخبروه بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضللت إذنْ وما أنا من المهتدينَ لأقضِيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال شعبةُ : وجدت هذا الحرفَ مكتوبًا لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ فأتوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرُ بينَ أظهرِكم .
عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم] .
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
لا مزيد من النتائج