حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه حدث أبو موسى قضى بذلك ، وعنده ابن مسعود فاستشاره فوافقه ، ثم كتب فيها إلى»· 15 نتيجة

الترتيب:
سلمانُ بنُ ربيعَةَ لهُ ذِكرٌ في قِصَّةِ أبي موسَى حيثُ سُئِلَ عن بنتٍ وابنَةِ ابنٍ فوافقَهُ سلمانُ بنُ ربيعَةَ في القَسْمِ وسُئِلَ أبو مسعودٍ فخالفَهُما .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الإصابة في تمييز الصحابة · 2/62
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصلها في البخاري
سُئِلَ أبو موسى عن بنتٍ، وابنةِ ابنٍ، وأُختٍ، فقال: للبِنتِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ، وأْتِ ابنَ مَسعودٍ، فسَيُتابِعُني. فسُئِلَ ابنُ مَسعودٍ، وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسى، فقال: لقد ضَلَلتُ إذَنْ وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضي فيها بما قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ ابنٍ السُّدُسُ؛ تَكمِلةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقيَ فلِلأُختِ. فأتَينا أبا موسى فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقال: لا تَسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6736
الحُكم
صحيح[صحيح]
سُئِلَ أبو موسى عن بنتٍ ، وابنةِ ابنٍ ، وأختٍ، فقالَ: للبِنتِ النِّصفُ، وَلِلْأُختِ النِّصفُ، وائتِ ابنَ مسعودٍ، فسيُتابعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ، وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقالَ: لقد ضلَلتُ إذًا وما أَنا منَ المُهْتدينَ، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدسُ تَكْملةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بقيَ فَلِلْأُختِ فأتينا أبا موسى فأخبرناهُ بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
المحرر في الحديث · 342
الحُكم
ضعيفرواه البخاري. وقال ابن داود: وهو خبر في تثبيته نظر! لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته، وهزيل قريب منه كذا قال. وفي قوله نظر
حديث ابنِ مَسعودٍ في ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ [يعني حديث: سُئِلَ أبو مُوسَى عن بنْتٍ، وابْنَةِ ابْنٍ، وأُخْتٍ، فَقالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، ولِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابنُ مَسْعُودٍ، وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبِي مُوسَى، فَقالَ: لقَدْ ضَلَلْتُ إذنْ وما أنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أقْضِي فِيهَا بما قَضَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، ولِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فأتَيْنَا أبَا مُوسَى فأخْبَرْنَاهُ بقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقالَ: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُ فِيكُمْ.] .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/780
الحُكم
صحيححسن
كانَ ابنُ مَسعودٍ جالِسًا وعندَهُ حُذَيْفةُ ، وأبو موسَى الأشعَريُّ ، فَسألَهُم سَعيدُ بنُ العاصِ عن التَّكبيرِ في الصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، والأضحى ؟ فقالَ ابنُ مسعودٍ يُكَبِّرُ أربعًا ثمَّ يَقرأُ، ثمَّ يُكَبِّرُ فيركعُ ، ثمَّ يقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يُكَبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
الراوي
الأسود بن يزيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
عن أُسَيْدِ بنِ ظُهَيرٍ أنَّه كانَ عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ إليه أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه أنْ: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ مَرْوانُ بِذلك إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّه: إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها؛ فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك بَعْدُ: أبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدُ بقاضِيَينِ، ولكن أَقْضي فيما وُلِّيْتُ عليكما، فأَنْفِذْ لِما أمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي به ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ. .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 345
الحُكم
ضعيف[فيه] عكرمة بن خالد ضعيف الحديث
أُتيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولم يكُنْ سَمَّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فلمْ يَقُلْ فيها شيئًا، فرَجَعوا، ثُمَّ أتَوْه فسَأَلَوه، فقال: سأقولُ فيها بجَهدِ رَأيي؛ فإنْ أصَبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُوَفِّقُني لذلك، وإنْ أخطَأتُ فهو منِّي: لها صَداقُ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضَى بذلك، قال: هَلُمَّ مَن يَشهَدُ لك بذلك، فشَهِدَ أبو الجَرَّاحِ بذلك. .
الراوي
رجل من أشجع والجراح بن أبي الجراح الأشجعي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4099
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك .
الراوي
رجل من أشجع
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/74
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
«كانَ على اليَمامةِ، وأنَّ مَرْوانَ كَتَبَ: أنَّ مُعاوِيةَ كَتَبَ إليه، أنْ أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ مِنه سَرِقةٌ فهو أَحَقُّ بِها حيثُما وَجَدَها، ثُمَّ كَتَبَ بذلك مَرْوانُ إليَّ، فكَتَبْتُ إلى مَرْوانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بأنَّها إذا كانَ الَّذي ابْتاعَها مِن الَّذي سَرَقَها غَيْرَ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُها، فإن شاءَ أخَذَ الَّذي سَرَقَ مِنه بثَمَنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قَضى بِذلك أبو بَكْرٍ وعُمَرُ وعُثْمانُ، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابي إلى مُعاوِيةَ، فكَتَبَ مُعاوِيةُ إلى مَرْوانَ: إنَّك لسْتَ أنت ولا أُسَيْدٌ تَقْضيانِ علَيَّ، ولكنِّي أَقْضي فيما وُلِّيتُ عَلَيْكما، فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُك به، فبَعَثَ مَرْوانُ بكِتابِ مُعاوِيةَ، فقُلْتُ: لا أَقْضي ما وُلِّيتُ بما قالَ مُعاوِيةُ». .
الراوي
أسيد بن ظهير الأنصاري
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
كان ابنُ مسعودٍ جالِسًا وعندهُ حذيفَةُ وأبو موسى الأشعرِيُّ فسألَهُم سعيدُ بنُ العاصِ عنِ التَّكبيرِ في صلاةِ العيدينِ فقالَ حذيفةُ سلِ الأشعريَّ فقالَ الأشعريُّ سل عبدَ اللَّهِ فإنَّهُ أقدَمُنا وأعلَمُنا فسألَهُ فقال ابن مسعودٍ يكبِّرُ أربعًا ثمَّ يقرأُ ثمَّ يكبِّرُ فيركعُ فيقومُ في الثَّانيةِ فيقرأُ ثمَّ يكبِّرُ أربعًا بعدَ القراءةِ .
الراوي
علقمة والأسود
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 2/428
الحُكم
ضعيففي إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس ورواه عن علقمة والأسود بالعنعنة
كتب أبو موسى إلى رُهبانٍ يُسلِّمُ عليه في كتابه ، فقيل له : أَتُسَلِّمُ عليه وهو كافرٌ ؟ قال : إنه كتب إليَّ فسلَّم عليَّ ، فرددتُ عليه .
الراوي
عبدالرحمن بن مل النهدي أبو عثمان
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الأدب المفرد · 837
الحُكم
صحيحصحيح
كتب أبو موسى إلى دِهقانٍ يسلِّم عليه في كتابِه فقيل له أَتُسلِّمُ عليه وهو كافرٌ ؟ قال : إنه كتب إليَّ فسلَّم عليَّ فرددتُ عليه .
الراوي
عبدالرحمن بن مل النهدي أبو عثمان
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2/319
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
سأل رجلٌ أبا موسى الأشعريِّ عن امرأةٍ تركت ابنتَها وابنةَ ابنِها وأختَها فقال : النصفُ للابنةِ وللأختِ النصفُ وقال : ائت ابن مسعودٍ فإنه سيتابعُني قال : فأتوا ابنَ مسعودٍ فأخبروه بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضللت إذنْ وما أنا من المهتدينَ لأقضِيَنَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال شعبةُ : وجدت هذا الحرفَ مكتوبًا لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للابنةِ النصفُ ولابنةِ الابنِ السدسُ تكملةَ الثلثينِ وما بقيَ فللأختِ فأتوا أبا موسى فأخبروه بقولِ ابنِ مسعودٍ فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيءٍ ما دام هذا الحبرُ بينَ أظهرِكم .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/194
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ كان عامِلًا على اليَمامةِ، فذَكَرَ مَعناه: [عَن أُسَيدِ بنِ ظُهَيرٍ الأنصاريِّ، ثُمَّ أحَدِ بَني حارِثةَ، أنَّه أخبَرَه أنَّه كان عامِلًا على اليَمامةِ، وأنَّ مَروانَ كَتَبَ إليه: أنَّ مُعاويةَ كَتَبَ إليه: أيُّما رَجُلٍ سُرِقَ منه سَرِقةٌ، فهو أحَقُّ بها بالثَّمَنِ حَيثُ وجَدَها، قال: فكَتَبتُ إلى مَروانَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّه إذا كان الذي ابتاعَها مِنَ الذي سَرَقَها غَيرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيُّدَها، فإن شاءَ أخَذَ الذي سُرِقَ منه بالثَّمَنِ، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، قال: وقَضى بذلك أبو بَكرٍ، وعُمَرُ، وعُثمانُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنهم] .
الراوي
أسيد بن ظهير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 17987
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف أبي داود · 2187
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج