نتائج البحث عن
«أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو التمر ، ولم يرخص في غير ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. قال سالِمٌ: وأخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولَم يُرَخِّصْ في غيرِه. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا بالرُّطَبِ وبالتمرِ، ولم يرخص في غير ذلك. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
بالرُّطَبِ وبالتَّمرِ ولم يرخِّص في غيرِ ذلك [ أي بيعُ العَرايا ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في بيعِ العرايا ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا أنْ تُباعَ بخَرصِها، ولم يُرَخِّصْ في غَيرِ ذلك. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العَرايا، أنْ تُباعَ بخَرْصِها، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ في بيعِ العرايا بالرطبِ لمْ يُرخصْ في غيرِ ذلكَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ إلا أنهُ رَخَّصَ في العَرِيَّةِ أن يُباعَ بِخَرْصِهَا من التمرِ يأكُلُها أهلُهَا رُطَبًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخرصِها منَ التَّمرِ يأكُلُها أَهْلُها رُطبًا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ وقالَ ذلكَ الرِّبا ذلكَ المُزابنةُ إلا أنهُ رَخَّصَ في بيعِ العَرِيَّةِ النخلةُ والنخلتينِ يأخذُهَا أهلُ البيتِ بِخَرْصِهَا تمرًا يأكلُونَهَا رُطَبًا .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، وقالَ: ذلِكَ الرِّبا، تلكَ المزابَنةُ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في بيعِ العريَّةِ، النَّخلةِ والنَّخلَتينِ يأخذُها أَهْلُ البيتِ بِخَرصِها يأكلونَها رُطبًا .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، وقال: ذلك الرِّبا، تلك المُزابَنةُ، إلَّا أنَّه رَخَّصَ في بَيعِ العَريَّةِ: النَّخلةِ والنَّخلَتَينِ يَأخُذُها أهلُ البَيتِ بخَرصِها تَمرًا يَأكُلونَها رُطَبًا. [وفي روايةٍ]: مَكانَ الرِّبا الزَّبنَ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: الرِّبا. .
رَخَّصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيعِ العَرايا بخَرصِها مِنَ التَّمرِ، فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ، أو في خَمسةِ أوسُقٍ. شَكَّ داوُدُ في ذلك. .
لا مزيد من النتائج