نتائج البحث عن
«أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة»· 14 نتيجة
الترتيب:
سألْتُ جابِرًا عن إمساكِ الكلْبِ، فقال: أَخبَرَني ابنُ عُمرَ، أنَّه سمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَنْ أَمْسَكَه، نَقَصَ مِن أجْرِه كلَّ يَومٍ قِيراطانِ. .
رخّص في الكلبِ لأهلِ الدارِ المعورةِ .
رخَّصَ في العَرايا من النَّخلةِ والنَّخلتينِ توهَبانِ للرَّجلِ .
رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الكَلْبِ لأهلِ الدَّارِ المُعْوِرَةِ .
رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأهْلِ الدَّارِ القاصِيةِ في اقْتِناءِ الكَلْبِ إذا كانوا في خَوْفٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قنْيَ الكلبِ لأهلِ الدَّارِ المُعوِرَةِ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ ، أنَّهُ كانَ يقولُ : ما كانَ في الحولَينِ ، وإن كانَ مصَّةً واحدةً ، فَهوَ يحرِّمُ .
عن طاوسٍ، أنَّ ابنَ عمرَ، وابنَ عبَّاسٍ رفَعَاه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ، فيرجِعُ فيها، كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاء، ثم رجَع في قَيْئِه. .
رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مسحةٍ واحدةٍ على الحَصى .
حديث مُجاهِدٍ، عن أبي هُرَيرةَ: في مَسحِ الحَصى مرَّةً واحِدةً [يعني حديث: رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مسحةٍ واحدةٍ على الحَصى] .
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «في خمسٍ مِن الإبلِ شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى البائعَ والمبتاعَ عنِ المزابنةِ قالَ: وقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ رخَّصَ في العَرايا في النَّخلةِ والنَّخلَتينِ، توهَبانِ للرَّجلِ فيبيعُهُما بخَرصِهِما تَمرًا .
عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال... فذكَرَ مثلَه. [أي مثل حديث: لا يَحِلُّ للرجُلِ أنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ، فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالدَ فيما يُعطِي ولَدَه، ومثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ، فيرجِعُ فيها، كمثَلِ الكلبِ أكَلَ حتى إذا شبِعَ قاء، ثم رجَع في قَيْئِه]. .
لا مزيد من النتائج