نتائج البحث عن
«أنه رخص في اللقطة نحوا من خمسة دراهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنه قطع في قيمةِ خمسةِ دراهمَ .
عَن عَليٍّ أنَّه قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهمَ .
حديث أنسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّه قطَع في مِجَنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ. .
وذهَب بعضُهم إلى أنَّه كان تزوَّجَها على قَدْرِ نواةٍ مِن ذهَبٍ، قيمتُها خمسةُ دراهمَ. .
لا مهرَ دون خمسةِ دراهمَ [يعني حديث: عن علِيٍّ قال: لا مَهرَ أقَلُّ مِن خَمسةِ دَراهِمَ.] .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
رَخَّصَ في العَرايا أنْ تُباعَ بِـخَرْصِها، في خَـمْسةِ أَوْسُقٍ، أو ما في دُونَ خَـمْسَةٍ. .
إنَّ أبا بكرٍ رضي اللهُ عنهُ قَطَعَ في مِجَنٍّ ثمنُهُ خمسةُ دراهمَ أو أربعةُ دراهمَ .
رَخَّصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَيعِ العَرايا بخَرصِها مِنَ التَّمرِ، فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ، أو في خَمسةِ أوسُقٍ. شَكَّ داوُدُ في ذلك. .
ليس في أقلَّ من مئتي دِرهمٍ فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهمَ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنهُ أَمَرَ معاذَ بنَ جبلٍ حين بعثَهُ إلى اليمنِ أن يأخذَ من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا ومن كلِّ مائتيْ درهمٍ خمسةَ دراهمَ وليس فيما دونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ وليس في الخُضرواتِ صدقةٌ .
أن النبيَّ رخَّصَ في العرايا: أن تُباعَ بخِرصِها في خمسةِ أوسُقٍ ، أو ما دون خمسةِ أوسقٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رَخَّصَ في بيعِ العَرَايَا في خمسةِ أوسقٍ أو في ما دونَ خمسةِ أوسقٍ يَشُكُّ داودُ في خمسةٍ أو في ما دونَ خمسةٍ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العرايا، في خَمسةِ أوسُقٍ - أو فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ، شكَّ داودُ هيَ خَمسةٌ أو فيما دونَ خَمسةٍ ؟ .
لا مزيد من النتائج