نتائج البحث عن
«أنه ركب إلى عامل ، فأجازه وحمله على دابة فقبلها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الحَسَنَ دَخَلَ على مُعاويةَ، فقال: لَأُجيزَنَّكَ بجائِزةٍ لم أُجِزْ بها أحَدًا. فأجازَه بأربَعِ مِئةِ ألْفٍ، أو أربَعِ مِئةِ ألْفِ ألْفٍ، فقَبِلَها. .
عن العبَّاسِ أنَّه كان إذا دفعَ مالًا مضاربةً وفيها أنَّه رفعَ الشَّرطَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ فأجازَه .
ركِب عليٌّ دابَّةً فقال: بسمِ اللهِ فلمَّا استوى عليها قال: الحمدُ للهِ الَّذي أكرَمنا وحمَلنا في البَرِّ والبحرِ ورزَقنا مِن الطَّيِّباتِ وفضَّلنا على كثيرٍ ممَّن خلَقه تفضيلًا: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 13، 14] ثمَّ كبَّر ثلاثًا ثمَّ قال: اللَّهمَّ اغفِرْ لي إنَّه لا يغفِرُ الذُّنوبَ غيرُك ثمَّ قال: فعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِثلَ هذا وأنا أردفه .
حديث: [عَن أبي هُرَيرةَ قال:] كانَ خَليلُ اللهِ إبراهيمُ عليه السَّلامُ يَزورُ ابنَه إسماعيلَ على البُراقِ [وهيَ دابَّةُ جِبريلَ، تَضَعُ حافِرَها حَيثُ يَنتَهي طَرْفُها، وهيَ الدَّابَّةُ التي رَكِبَ رَسولُ اللهِ لَيلةَ أُسريَ به] .
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يُعلِّمها القرآنَ ، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً على أن يعلِّمَها القُرآنَ فرفعَ ذلِكَ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
أتيتُ أنسَ بنَ مالكٍ في رمضانَ وهوَ يُريدُ السفرَ وقدْ رُحِلَت دابةٌ ولبسَ ثيابَ السفرِ وتقاربَ غروبُ الشمسِ فدعا بطعامٍ فأكلَ مِنهُ ثمَّ رَكِبَ فقلتُ سنةٌ قال نعمْ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَكِبَ إلى قُباءَ، يَستَخيرُ اللهَ في العَمَّةِ والخالَةِ ثم قال: أُنزِلَ عَليَّ ألَّا ميراثَ لههما. .
عن أنسِ بنِ مالكٍ أنَّهُ صاد أرنبًا فأتى بها أبا طلحةَ فذبحها وبعث إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بِوِرْكِها وفخذَيْها فأتيتُ بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقَبِلها .
أنه لما نزَل عذرُه أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخذ بيدِه فقبَّلَها .
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى عامِلٍ له، وليس فيه أنَّه شَهدَ الكِتابةَ [أنَّ الجَمعَ بَينَ الصَّلاتَينِ مِنَ الكَبائِرِ إلَّا مِن عُذرٍ]. .
عَنِ الشَّعبيِّ: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ نَذَرَ أنْ يَمشيَ إلَى الكَعبةِ، فمَشَى نِصفَ الطَّريقِ ثُمَّ رَكِبَ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: إذا كانَ عامٌ قابِلٌ فلْيَركَبْ ما مَشَى، وليَمْشِ ما رَكِبَ، ويَنحَرْ بَدَنةً. .
يدٌ لا تقدرٌ على قطعِها فقبِّلْهَا .
لا مزيد من النتائج