نتائج البحث عن
«أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم ، فقال : لا بأس به . وعن القبلة للصائم ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
أن عمرَ رضي الله عنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن القُبلةِ للصائمِ فقال: أفرأيتَ لو تمضمضتَ بماءٍ؟ قلتُ: لا بأسَ قال ففيمَ؟ .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ القُبلةِ للصَّائِمِ، فقال: «أفَرَأيتَ لو تَمَضمَضتَ بماءٍ؟» قُلتُ: لا بَأسَ، قال: «ففيمَ؟!». .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن الحجامةِ للصَّائمِ وعن المُواصلةِ ولم يحرِّمْهما إبقاءً على أصحابِه .
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: لا بأسَ بالحجامةِ للصَّائمِ .
عن أبي سعيد الخدري قال: لا بأسَ بالحِجامةِ للصائمِ . .
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ قالَ: رُخِّصَ للصَّائمِ في الحجامةِ والقُبلةِ .
عن أبي سعيد الخدري قال: رُخِّص للصَّائمِ في الحِجامةِ والقُبلَةِ. .
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ إنَّما كُرِهَتِ الحجامةُ للصَّائمِ مَخافةَ الضَّعفِ .
عن أبي سعيدٍ قالَ إنَّما كرهتِ الحجامةُ للصَّائمِ من أجلِ الضَّعفِ .
نَهَى النَّبيُّ عنِ الحجامةِ للصَّائمِ وعنِ المواصلةِ ولم يحرِّمهما إبقاءً على أصحابِهِ .
حديث في القُبلةِ للصَّائمِ [يعني حديث: عن أَنَسٍ، قالَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن القُبْلةِ للصَّائِمِ؟ قالَ: ما بَأسَ بِذلك؛ رَيْحانةٌ تَشَمُّها، إذا لم تَعْدُها ذلك إلى غَيْرِها؟] .
حَديثٌ رَواه شُعْبةُ والثَّوْريُّ، عن أبي إسْحاقَ، عن عُمَرَ بنِ سَعيدٍ، عن علِيٍّ؛ في القُبْلةِ للصَّائِمِ. ورَواه زُهَيْرٌ، عن أبي إسْحاقَ، [عن عُمَرَ بنِ سَعيدٍ، عن علِيٍّ؛ في القُبْلةِ للصَّائِمِ. ورَواه زُهَيْرٌ، عن أبي إسْحاقَ]، عن رَجُلٍ قد سَمَّاه، عن علِيٍّ. .
عن أنس قال : أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فمرَّ بهِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أفطرَ هذانِ . ثم رخَّصَ بعدُ في الحِجامَةِ للصَّائمِ , وكان أنسٌ يَحتَجِمُ وهو صائِمٌ. .
عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ يذكُرُ أنَّه سأَل عائشةَ عنِ القُبْلةِ للصَّائِم فقالت : كان رسولُ اللهِ يُقبِّلُ وهو صائمٌ ثمَّ ضحِكَتْ .
لا مزيد من النتائج