نتائج البحث عن
«أنه سأل إبراهيم عنها ، فقال : تعتد من يوم طلقها أو مات عنها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال عِدَّتُها من يومِ طلَّقها ومن يومِ يموتُ عنها .
من سألَ مَسأَلةً وله عَنْها غنَىّ جاءت مسألتُهُ شيئا في وجههِ يومَ القيامةِ إلا رَجُلا سألَ سُلْطانا أو ما لابدّ منه .
مَن سأَلَ مسألةً وله عنها غِنًى، جاءت مسألَتُه شَيْنًا في وجْهِه يومَ القيامةِ، إلَّا رجلٌ سأَلَ سلطانًا أو ما لا بدَّ منه. .
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ .
أنَّهُ سألَ إبراهيمَ النَّخَعيَّ عنِ الصَّلاةِ قبلَ المغربِ فنهاهُ عنها وقالَ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ لم يكونوا يصلُّونَها .
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
أرسَلَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه إلى شَيخٍ مِن بَني زُهرةَ مِن أهلِ دارِنا، فذَهَبتُ مع الشَّيخِ إلى عُمَرَ وهو في الحِجرِ، فسأَلَه عن وِلادٍ مِن وِلادِ الجاهليَّةِ، قال: وكانتِ المرأةُ في الجاهليَّةِ إذا طَلَّقَها زَوجُها أو مات عنها، نَكَحَتْ بغيرِ عِدَّةٍ، فقال الرَّجُلُ: أمَّا النُّطفةُ فمِن فُلانٍ، وأمَّا الوَلدُ فعلى فِراشِ فُلانٍ، فقال عُمَرُ: صدَقَ، ولكنَّ قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوَلدِ للفِراشِ. .
من سأل مسألةً وهو عنها غنيٌّ ، جاءت يومَ القيامةِ كَدوحًا في وجهِه ، ولا تحِلُّ الصَّدقةُ لمن له خمسون أو عرَضُها من الذَّهبِ .
مَنْ سألَ مسألةً وهُوَ عَنْها غنيٌّ جاءَتْ يَومَ القيامةِ كُدوحًا في وجهِهِ، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لِمَنْ لَهُ خمسونَ درهمًا أو عَرْضُها مِنَ الذَّهَبِ. .
من سأل مسألةً وهو عنها غَنِيٌّ جاءت يومَ القيامةِ كُدُوحًا في وجهِه ولا تَحِلُّ الصدقةُ لمن له خمسونَ درهمًا أو عِوضُها من الذهبِ .
مَن سَأَلَ مَسأَلةً وهو عنها غَنيٌّ، جاءتْ يومَ القيامةِ كُدوحًا في وَجهِه، ولا تَحِلُّ الصَّدقةُ لمَن له خمسونَ دِرهمًا أو عِوَضُها مِن الذَّهبِ. .
تَعتَدُّ المُتَوَفَّى عنها حيث شاءَتْ. .
لا مزيد من النتائج