نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن المسيب عن ذلك ، فقال : لا ينكح حتى تنقضي عدة الأولى»· 15 نتيجة
الترتيب:
طلَّقَ رجلٌ امرأةً ثمَّ تزوَّجَ أختَها فَقالَ ابنُ عبَّاسٍ لِمَروانَ فرِّق بينَهُ وبينَها حتَّى تَنقَضِيَ عدَّةُ الَّتي طلَّقَ .
أرادَ ابنُ مَعمرٍ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فبعثني إلى أبانَ بنِ عثمانَ وَهوَ أميرُ الموسمِ فأتيتُهُ فقلتُ إنَّ أخاكَ يريدُ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فأحبَّ أن يُشهدَكَ ذلِكَ فقالَ لا أراهُ إلَّا أعرابيًّا جافيًا إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال. ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مثلَهُ يرفعُهُ .
عن عمرِو بنِ دينارٍ وهو مِن أعيانِ التابعينَ أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ مِن أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا مِن مالِه فتزوَّجها ليحلَّها له ، فقال : لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ ذلك فقال : لا حتى ينكحَ مرتغبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ .
عن يعقوبَ بنِ عَفيفِ بنِ المُسيَّبِ أنَّه سأَل أبا أيُّوبَ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الرَّجُلِ يُصلِّي في بيتِه ثمَّ يأتي المسجِدَ فيُدرِكُ تلكَ الصَّلاةَ أيُعيدُ مع النَّاسِ أم لا فقال أبو أيُّوبَ قد سأَلْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فقال نَعَمْ يُعيدُها وذلكَ سَهْمُ جَمعٍ .
أنه سُئِل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِه بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرَج شيئًا من مالِه فتزوَّجها لِيُحَلِّلَها له فقال: لا ثم ذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن مثلِ هذا فقال: لا حتى يَنكِحَ مُرتَغِبًا لنفسِه فإذا فعَل ذلك لم تَحِلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلَةَ .
لما توُفِّيَ السَّائبُ، فسأَلتُ ابنَ عمرَ عنِ الخروجِ، فقالَ: لا تَخرُجي مِن بيتِكِ إلَّا لحاجَةٍ، ولا تَبيتي إلَّا فيهِ، حتَّى تَنقَضِيَ عدَّتُكِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قولِه : { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ } يقولُ : من لم يكنْ له سعةٌ أن ينكحَ الحرائرَ فلينكحْ من إماءِ المؤمنين و{ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ } .
أرادَ ابنُ مَعْمرٍ أنْ يُنكِحَ ابنَه ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ، فبعَثَني إلى أبانَ بنِ عُثمانَ وهو أميرُ المَوْسِمِ، فأتَيتُه، فقلتُ له: إنَّ أخاك أراد أنْ يُنكِحَ ابنَه، فأرادَ أنْ يُشهِدَك ذاك، فقال: ألَا أُراهُ عراقيًّا جافيًا! إنَّ المُحرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ، ثمَّ حدَّث عن عثمانَ بمِثلِه يرفَعُه. .
أنَّهُ أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال ما اسمُك قال حَزْنٌ قال أنت سهلٌ قال : لا أُغيِّرُ اسمًا سمَّانيهِ أبي ! قال ابنُ المسيِّبِ : فما زالتِ الحزَونَةُ فينا بعدُ و من طريقٍ أخرى عن سعيدِ بنِ المسيبِ أنَّ جدَّهُ حَزْنًا . . . فذكرَه مرسلًا .
عن ابن عباس: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، قالَ: أما إنَّه ليس بالنِّكاحِ، ولكنَّه الجِماعُ، لا يَزْني بها إلَّا زانٍ أَوْ مُشرِكٌ. .
أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ أن ينكِحَ ابنُه ابنةَ شَيْبَةَ بنِ جُبَيرٍ فبَعَثَني إلى أَبَانَ بنِ عثمانَ رضِيَ اللهُ عنهُ وهو أميرُ المَوْسِمِ فأتَيْتُه فقلتُ لهُ: إنَّ أخاكَ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه فأَرادَ أن يُشهِدكَ ذاكَ فقالَ: ألا أراهُ عِراقيًّا جافيًا إنَّ المُحْرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ثم حدَّثَ عن عثمانَ رضي اللهُ عنه بمثلِهِ يرفَعُهُ .
عن ابنِ عمرَ قالَ : المُحرمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ولا يخطِبُ على نفسِهِ ولا على مَن سواهُ .
حَديثٌ رَواه أبو داودَ، عن شُعْبةَ، عن أبي عَقيلٍ، قالَ: سَمِعْتُ أبا الخَصيبِ يُحدِّثُ: أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ أَهْدى بَدَنةً، فضَلَّتْ، ثُمَّ اشْتَرى مَكانَها، فنَحَرَها، ثُمَّ وَجَدَ الأُولى؟ قالَ: يَنحَرْهما جَميعًا؟ .
أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أيُّ البلادِ شرٌّ ؟ قال : لا أدري حتَّى أسألَ . فسأل جبريلَ عن ذلك فقال : لا أدري حتَّى أسألَ ربِّي ، فانطلق فلبث ما شاء اللهُ ، ثمَّ جاء ، فقال : إنِّي سألتُ ربِّي عن ذلك ؟ فقال : شرُّ البلادِ الأسواقُ .
عن ابنٍ مسعودٍ أنَّه سأل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بها حتَّى مات فقال ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقٍ نسائِها لا وكْسَ ولا شطَطَ وعليها العُدَّةُ ولها الميراثُ فقام معقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقال قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في برْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةً منَّا مثلَ ما قضيْتَ ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
لا مزيد من النتائج