نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل ، فقال : لا بأس بذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً: اثنَينِ بواحِدٍ. .
سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
عن أبي الجوزاء قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ يدًا بيدٍ فقال لا بأسَ بذلكَ اثنينِ بواحدٍ أكثرَ من ذلكَ وأقَلَّ قال ثم حججتُ مرةً أُخرى والشيخُ حيٌّ فأتيتُ فسألتُهُ عن الصَّرْفِ فقال وَزْنًا بوزنٍ قال فقلتُ إنكَ قد أَفْتَيْتَنِي اثنينِ بواحدٍ فلم أزلْ أُفْتِي بهِ منذُ أَفْتَيْتَنِي فقال إنَّ ذلكَ كان عن رأيٍ وهذا أبو سعيدٍ الخدريُّ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
الحيوانُ ؛ اثنان بواحدٍ، لا يصلحُ نسيئًا . ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيئًا ولا بأس به يَدًا بيَدٍ .
الحيوانُ اثنان بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئةً ولا بأس به يدًا بيدٍ .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نسيئًا، ولا بأسَ به يدًا بيَدٍ. .
الحيوانُ اثنانِ بواحدٍ لا يصلُحُ نِساءٌ ولا بَأسَ بهِ يدًا بيَدٍ .
لا مزيد من النتائج