نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس ، فقال : إني أسافر فأقصر الصلاة في السفر ؟ فقال ابن عباس رضي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ سألَ ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ فقَالَ: أخشَى أن يُكذَبَ عليَّ رَكْعتانِ مَن خالفَ السُّنَّةَ كفرَ .
أنَّ رجُلًا سَأل ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما عن قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]، فقال: مَن أنتَ؟ فذكَرَ له أنَّه رجُلٌ مِن كذا وكذا، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: فما يومٌ كان مِقدارُه خمْسينَ ألْفَ سَنةٍ؟ فقال الرَّجلُ: رَحِمكَ اللهُ، إنَّما سَألْتُك لِتُخبِرَنا، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يَومانِ ذَكَرهما اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه، اللهُ أعلَمُ بهما، فكَرِه أنْ يَقولَ في كِتابِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ. .
أنه سأل ابنَ عباسٍ ؟ فقال : إني أَخرجُ إلى الصيدِ فأذكرُ اسمَ اللهِ حين أخرجُ فربمَا مَرّ بي الصيدُ حثيثًا فأعجلُ في رميهِ قبلَ أن أذكرَ اسمَ اللهِ تعالى فقال له ابنُ عباسٍ : إذا خرجتَ قانصا لا تريدُ إلا ذلكَ فذكرتَ اسمَ اللهِ حين تخرجُ فإن ذلكَ يكفيكَ .
«سألَ ابنَ عبَّاسٍ يَوْمًا رَجُلٌ وأنا عِنْدَه، فقالَ: يا أبا عبَّاسٍ! إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأتي ثَلاثًا، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: عَصَيْتَ رَبَّك، وحُرِّمَتْ عليك امْرَأتُك، ولم تَتَّقِ اللهَ، فيَجعَلَ لك مَخرَجًا، يُطلِّقُ أحَدُكم ثُمَّ يقولُ: يا أبا عبَّاسٍ! قالَ اللهُ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)، وهكذا كانَ ابنُ عبَّاسٍ يَقرَأُ هذا الحَرْفَ». .
عن سعيد بن شفي، عن ابنِ عباسٍ أنَّهم جعلوا يَسألونَهُ عن الصلاةِ في السفرِ فقال ابنُ عباسٍ : كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرجَ من أهلِهِ لم يَزدْ على ركعتينِ حتى يرجعَ .
عن المسورِ بنِ المخرمةِ و ابنِ عباسٍ : أنهما دخلا على عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ حين طُعِنَ فقال : الصلاةَ ، فقال : إنَّهُ لا حظَّ لأحدٍ في الإسلامِ أضاع الصلاةَ " ، فصلى وجُرْحُه يشعبُ دمًا ، رضيَ اللهُ عنهُ .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
أتتِ امرأةٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما ، فقالَت : إنِّي نذَرتُ أن أنحرَ ابني فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما : لا تَنحري ابنَكِ وَكَفِّري عن يمينِكِ ، فقالَ شيخٌ عندَ ابنِ عبَّاسٍ جالسٌ : وَكَيفَ يَكونُ في هذا كفَّارةٌ ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما إنَّ اللَّهَ تعالى يقولُ : ؟ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ؟ ثمَّ جعلَ فيهِ منَ الكفَّارةِ ما قد رأيتَ . وفي روايةِ جعفرٍ فقالَ لَهُ شيخٌ وَكَيفَ تَكونُ كفَّارةٌ في طاعةِ الشَّيطانِ فقالَ بلَى أليسَ اللَّهُ يقولُ فذَكَرَ معناهُ .
أنَّهم جعَلوا يسألونَه عن الصَّلاةِ في السفَرِ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا خرَج من أهلِه لم يزدْ على ركعَتَينِ حتى يرجِعَ. .
أنه سأَلَ ابنَ عباسٍ عنْ هذه الآيةِ ، قال : هذا لكلِّ قارئٍ ؟ قال : لا . ولكنْ هذا في الصلاةِ .
سألَ صفوانُ بنُ مُحرِزٍ ابنَ عمرَ عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ ؟ فقال : رَكعتانِ ، من خالفَ السُّنَّةَ كفرَ .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
عن عطاءٍ أنه سأل ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما عن سجودِ القرآنِ فلم يَعُدَّ عليه في المُفصَّلِ شيئًا .
عنِ ابنِ عباسٍ, رضي اللهُ عنهما ، قال: الإفطارُ في السَّفَرِ عزمةٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهُما قال : الإفطارُ في السَّفرِ عَزْمَةٌ .
لا مزيد من النتائج