نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ فقال ابن عباس : إن رجلا أهدى لرسول الله»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سَأل عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ عمَّا يُعصَرُ مِن العِنَبِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ رَجُلًا أهدى لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خَمرٍ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمتَ أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بمَ سارَرتَه؟ فقال: أمَرتُه ببَيعِها، فقال: إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها، قال: ففَتَحَ المَزادةَ حتَّى ذَهَبَ ما فيها. .
أنَّه سأَل ابنَ عبَّاسٍ عمَّا يُعصَرُ مِن العنبِ فقال ابنُ عبَّاسٍ: أهدى رجُلٌ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمرٍ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أمَا علِمْتَ أنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم شُربَها ) ؟ فسارَّ الرَّجلُ إنسانًا إلى جانبِه فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( بمَ سارَرْتَه ؟ ) فقال: أمَرْتُه أنْ يبيعَها فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّ الَّذي حرَّم شُربَها حرَّم بيعَها ) ففتَح المَزادتَيْنِ حتَّى ذهَب ما فيهما .
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عبَّاسٍ أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ مِائةً . فقالَ: ثَلاثٌ تحرِّمُها علَيهِ، وسَبعةٌ وَتِسْعونَ في رقبتِهِ، إنَّهُ اتَّخذَ آياتِ اللَّهِ هُزُوًا .
عن ابنِ عباسٍ : أنَّ الحجاجَ بنَ عكاظٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذا الفقارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ الحجاجَ بنَ عكاظٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ذا الفقارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ المُقَوْقِسَ أَهْدَى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قدحَ قَوَارِيرَ فكانَ يشربُ فيهِ .
عن ابنِ عباسٍ : أنَّ الحجاجَ بنَ علاطٍ السلميَّ أَهْدَى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سيفَهُ ذا الفِقَارِ ودحيَةَ الكلبيِّ أَهْدَى لهُ بغلتَهُ الشهباءَ .
أنَّ رجُلًا سَأل ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما عن قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]، فقال: مَن أنتَ؟ فذكَرَ له أنَّه رجُلٌ مِن كذا وكذا، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: فما يومٌ كان مِقدارُه خمْسينَ ألْفَ سَنةٍ؟ فقال الرَّجلُ: رَحِمكَ اللهُ، إنَّما سَألْتُك لِتُخبِرَنا، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يَومانِ ذَكَرهما اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه، اللهُ أعلَمُ بهما، فكَرِه أنْ يَقولَ في كِتابِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أهدَى كسرَى بَغلةً لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فركِبَها بجُلٍّ من شعَرٍ وأردفَهُ خلفَهُ .
أنَّ رجُلًا سأَل ابنَ عُمَرَ عن نبيذِ الجَرِّ فقال كرِهه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانطلَق سعيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ فقال ما قال ابنُ عُمَرَ فقال صدَق ابنُ عُمَرَ .
قدمَ زيدُ بنُ أرقمَ ، فقالَ لَهُ ابنُ عبَّاسٍ - يستذْكرُهُ - كيفَ أخبرتَني عن لَحمِ صيدٍ أُهديَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وَهوَ حرامٌ قالَ نعَم أَهدى لَهُ رجلٌ عضوًا من لَحمِ صيدٍ فردَّهُ وقالَ إنَّا لا نأْكلُ إنَّا حُرُمٌ .
أنَّ رجلًا سأل ابنَ عبَّاسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها ، فقال : تسألُني عن الكفرِ .
أن رجلًا سأل ابنَ عباسٍ عن إتيانِ المرأةِ في دبُرِها فقال سألتني عن الكفرِ .
«أنَّ رَجُلًا سَألَ ابنَ عبَّاسٍ فقالَ: إنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه مِئةً، فقالَ: عَصَيْتَ رَبَّك وبانَتْ مِنك امْرَأتُك فلم تَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لك مَخرَجًا ويَرْزُقَك مِن حيثُ لا تَحْتَسِبُ، وقَرَأَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ)». .
لا مزيد من النتائج