نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب ؟ قال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله صلى»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سأَل ابنَ عبَّاسٍ عمَّا يُعصَرُ مِن العنبِ فقال ابنُ عبَّاسٍ: أهدى رجُلٌ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمرٍ فقال له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أمَا علِمْتَ أنَّ اللهَ جلَّ وعلا حرَّم شُربَها ) ؟ فسارَّ الرَّجلُ إنسانًا إلى جانبِه فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ( بمَ سارَرْتَه ؟ ) فقال: أمَرْتُه أنْ يبيعَها فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( إنَّ الَّذي حرَّم شُربَها حرَّم بيعَها ) ففتَح المَزادتَيْنِ حتَّى ذهَب ما فيهما .
أنَّه سَأل عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ عمَّا يُعصَرُ مِن العِنَبِ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: إنَّ رَجُلًا أهدى لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خَمرٍ، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمتَ أنَّ اللَّهَ قد حَرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بمَ سارَرتَه؟ فقال: أمَرتُه ببَيعِها، فقال: إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حَرَّمَ بَيعَها، قال: ففَتَحَ المَزادةَ حتَّى ذَهَبَ ما فيها. .
قدمَ زيدُ بنُ أرقمَ ، فقالَ لَهُ ابنُ عبَّاسٍ - يستذْكرُهُ - كيفَ أخبرتَني عن لَحمِ صيدٍ أُهديَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وَهوَ حرامٌ قالَ نعَم أَهدى لَهُ رجلٌ عضوًا من لَحمِ صيدٍ فردَّهُ وقالَ إنَّا لا نأْكلُ إنَّا حُرُمٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أهدَى كسرَى بَغلةً لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فركِبَها بجُلٍّ من شعَرٍ وأردفَهُ خلفَهُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قدِمَ زيدُ بنُ أرقمَ مَكَّةَ - لم يقُلِ ابنُ معمرٍ مَكَّةَ - فقالَ ابنُ عبَّاسٍ يستَذكِرُ: كيفَ أخبرتَني عن لَحمٍ أُهْديَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حَرامًا؟ قالَ: نعَم أَهْدَى لَهُ رجلٌ عُضوًا مِن لحمِ صيدٍ، فردَّهُ عليهِ، وقالَ: إنَّا لا نأكلُهُ إنَّا حرمٌ .
عن ابنِ عباسٍ : أنَّ الحجاجَ بنَ عكاظٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ذا الفقارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ الحجاجَ بنَ عكاظٍ أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ذا الفقارِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ المُقَوْقِسَ أَهْدَى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قدحَ قَوَارِيرَ فكانَ يشربُ فيهِ .
عن ابنِ عباسٍ : أنَّ الحجاجَ بنَ علاطٍ السلميَّ أَهْدَى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سيفَهُ ذا الفِقَارِ ودحيَةَ الكلبيِّ أَهْدَى لهُ بغلتَهُ الشهباءَ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال في رجلٍ كان له على رجلٍ عشرونَ درهمًا ، فجعَل يُهدي إليه ، وجعَل كلما أهدى إليه هديةً باعها ، حتى بلَغ ثمنُها ثلاثةَ عشرَ درهمًا ، فقال ابنُ عباسٍ : لا تأخُذْ منه إلا سبعةَ دراهمَ .
قَدِمَ زَيدُ بنُ أرقَمَ، فكان ابنُ عبَّاسٍ يَستذكِرُه: كيف أخبَرتَني عن لَحمٍ؟ -قال ابنُ بَكرٍ: أُهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَرامًا، وقال عبدُ الرَّزَّاقِ: أُهديَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فقال: نَعَمْ، أُهديَ له عُضوٌ، قال ابنُ بَكرٍ: أَهدى رَجُلٌ عُضوًا مِن لَحمِ صَيدٍ، فرَدَّه عليه، وقال: إنَّا لا نَأكُلُه؛ إنَّا حُرُمٌ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه , فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ . إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها , ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ , إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ . قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ . قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم . قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر . قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ . .
عنِ ابنِ وَعلةَ ، أنَّهُ سألَ ابنَ عبَّاسٍ فقالَ: إنَّا نَغزوا هذا المغرِبَ ولَهُم قِرَبٌ يَكونُ فيها الماءُ ، وَهُم أَهْلُ وثَنٍ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ الدِّباغُ طُهورٌ فقالَ لَهُ ابنُ وعلةَ: أعن رأيِكَ ، أم سمعتَهُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ قالَ: بل سَمِعْتُهُ مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: لمَّا قدمَ زيدُ بنُ أرقمَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: استذكرهُ كيفَ حدَّثَنا عن لَحمٍ أُهْديَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ؟ فاستَذكرتُهُ، فقالَ: أُهْديَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لحمُ صيدٍ وَهوَ مُحرمٌ فردَّهُ، وقالَ: إنَّا حُرُمٌ . .
لا مزيد من النتائج