نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء ، إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام ، قال :»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ سأل ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا لم يُدركِ الصلاةَ مع الإمامِ قال : ركعتانِ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
أنَّه سأل ابنَ عبَّاسٍ، عن الصَّلاةِ بالبَطْحاءِ، إذا لم يُدرِكِ الصَّلاةَ مع الإمامِ؟ قال: رَكْعتانِ، سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّهُ سأل ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا لم يُدركِ الصلاةَ مع الإمامِ قال : ركعتانِ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن ابن مسعود في الذي يفوته بعض الصلاة مع الإمام قال يجعل ما يدرك مع الإمام آخر صلاته
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلاةِ بالبَطحاءِ إذا فاتَتني الصَّلاةُ في الجَماعةِ، فقال: رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصلاةِ بالبطحاءِ إذا فاتني الصلاةُ في الجماعةِ فقال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن موسى بنِ سَلَمةَ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: إذا لم تُدرِكِ الصَّلاةَ في المَسجِدِ، كَم تُصَلِّي بالبَطحاءِ؟ قال: «رَكعَتَينِ، تلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» .
عن عِكرِمةَ، قال: قُلتُ لابنِ عَبَّاسٍ: صَلَّيتُ الظُّهرَ بالبَطحاءِ خَلفَ شَيخٍ أحمَقَ، فكَبَّرَ ثِنتَينِ وعِشرينَ تَكبيرةً: يُكَبِّرُ إذا سَجَدَ، وإذا رَفَعَ رَأسَه. قال: فقال ابنُ عَبَّاسٍ: «تلك صَلاةُ أبي القاسِمِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ» .
قلتُ لابنِ عباسٍ : إذا لم تُدركِ الصلاةَ في المسجدِ كمْ تُصلي بالبَطحاءِ قال : ركعتينِ تلكَ سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنه سأَلَ ابنَ عباسٍ عنْ هذه الآيةِ ، قال : هذا لكلِّ قارئٍ ؟ قال : لا . ولكنْ هذا في الصلاةِ .
عن ابنِ مسعودٍ قال من لم يُدرِكِ الإمامَ راكعًا لم يُدركْ تلكَ الركعةَ .
كان سلمةُ بنُ الأكوَعِ إذا لم يُدرِكِ الصَّلاةَ مع القومِ أذَّن وأقام وثنَّى الإقامةَ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ إذا سلَّمَ الإمامُ وللرَّجلِ حاجةٌ فلا ينتظرُهُ إذا سلَّمَ أن يستقبلَهُ بوجْهِهِ وإنَّ فصلَ الصَّلاةِ التَّسليمُ .
عن ابن مسعود أنه سُئل عن القِراءةِ خَلفَ الإمامِ؟ قال: أنصِت، فإنَّ في الصَّلاة شُغلًا ويَكفيك الإمَام .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: من فاتَتْه الصَّلاةُ مع الإمامِ يومَ الفِطْرِ فلْيُصَلِّ أربعًا. .
من أدرك جمعًا مع الإمامِ والناسِ حتى يفيضوا فقد أدرك الحجَّ ، ومن لم يدركْ مع الإمامِ والناسِ فلم يدركْ .
لا مزيد من النتائج