نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها ؟ قال : لا ، وقرأ : وأولات»· 15 نتيجة
الترتيب:
«أنَّه سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّبْعِ المَثاني؟ قالَ: أُمُّ القُرآنِ، قالَ سَعيدٌ: قَرَأَها وقَرَأَ فيها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، وقَرَأَها سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ كما قَرَأَها ابنُ عبَّاسٍ، وقَرَأَ فيها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فقُلْتُ لابنِ عبَّاسٍ: فما المَثاني؟ قالَ: هي أُمُّ القُرآنِ اسْتَثْناها اللهُ لأُمَّةِ مُحمَّدٍ، فرَفَعَها في أُمِّ الكِتابِ، فدَخِرَها لهم حتَّى أَخرَجَها ولم يُعْطِها أحَدًا قَبْلَه، قالَ: فقُلْتُ لأبي: أخْبَرَك سَعيدُ بنُ جُبَيْرٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ له: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} آيةٌ مِن القُرآنِ، قالَ: نَعمْ». .
حَديثٌ رَواه أبو داودَ، عن شُعْبةَ، عن أبي عَقيلٍ، قالَ: سَمِعْتُ أبا الخَصيبِ يُحدِّثُ: أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ أَهْدى بَدَنةً، فضَلَّتْ، ثُمَّ اشْتَرى مَكانَها، فنَحَرَها، ثُمَّ وَجَدَ الأُولى؟ قالَ: يَنحَرْهما جَميعًا؟ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ لهُ جاريتانِ أرضعَت إحداهُما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لا اللِّقاحُ واحدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه قال لأُمِّ ولَدٍ له حامِلٍ أو مُرضِعةٍ: أنتِ بمَنزِلةِ الذينَ لا يُطيقونَ الصَّومَ، عليكِ الطَّعامُ، لا قَضاءَ عليكِ. .
عن أسَدِ بنِ وَداعةَ، عن رَجُلٍ، قد سمَّاهُ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وكان أسَدٌ قديمًا مَرْضيًّا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَظَرَ إلى امرأةٍ حاملٍ منَ السَّبايا بخَيْبرَ، فقال: لمَن هذه؟ فقالوا: لفُلانٍ، قال: أيطَؤُها؟ قالوا: نَعَمْ، قال: لقد هَمَمتُ أنْ ألعَنَه لَعنةً تُدرِكُه في قبرِه، وَيْحَه! أيُورِّثُه وليس منه أو يَستعبِدُه؟ وقد غذَّاه في سَمعِه وبَصَرهِ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
«أنَّ رَجُلًا سَألَ ابنَ عبَّاسٍ فقالَ: إنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه مِئةً، فقالَ: عَصَيْتَ رَبَّك وبانَتْ مِنك امْرَأتُك فلم تَتَّقِ اللهَ فيَجعَلَ لك مَخرَجًا ويَرْزُقَك مِن حيثُ لا تَحْتَسِبُ، وقَرَأَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي عِدَّتِهِنَّ)». .
أجابَ ابنُ عبَّاسٍ لمَّا سُئلَ عن رجُلٍ له جاريتانِ أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أنْ يَتزوَّجَ الجاريةَ؟ قال: لا، اللِّقاحُ واحدٌ. .
سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } قال: أَجَلُ كلِّ حامِلٍ أنْ تضَعَ ما في بطْنِها .
جاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيرةَ جالِسٌ عِندَه، فقال: أفتِني في امرَأةٍ ولَدَت بَعدَ زَوجِها بأربَعينَ لَيلةً؟ فقال ابنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلَينِ، قُلتُ أنا: {وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ}، قال أبو هُرَيرةَ: أنا مع ابنِ أخي -يَعني أبا سَلَمةَ- فأرسَلَ ابنُ عَبَّاسٍ غُلامَه كُرَيبًا إلى أُمِّ سَلَمةَ يَسألُها، فقالت: قُتِلَ زَوجُ سُبَيعةَ الأسلَميَّةِ وهي حُبلى، فوضَعَت بَعدَ مَوتِه بأربَعينَ لَيلةً، فخُطِبَت فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان أبو السَّنابِلِ فيمَن خَطَبَها .
أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها". .
أنه سأَلَ ابنَ عباسٍ عنْ هذه الآيةِ ، قال : هذا لكلِّ قارئٍ ؟ قال : لا . ولكنْ هذا في الصلاةِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ، وقَرَأ {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} قال: الكُفَّارُ. لا يَرِدُها مُؤمِنٌ. .
لا مزيد من النتائج