حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن بيع الذهب بالفضة ، فقال : " هو حلال»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أشتري الذهبَ بالفضةِ فقال : إذا أخذت واحدًا منهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَه لبسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/50
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن صدقةَ سأل ابنَ عمرَ عن الذهبِ بالذهبِ والفضةِ بالفضةِ فقال ضعْ ذا في كِفَّةٍ وذا في كِفَّةٍ فإذا اعتدلا فخُذْ وأعطِهِ .
الراوي
صدقة بن يسار
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
مسند عمر · 2/742
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عطاءٍ أنه سأل ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما عن سجودِ القرآنِ فلم يَعُدَّ عليه في المُفصَّلِ شيئًا .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/357
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف لا يثبت مثله
أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أشْتَري الذَّهَبَ بالفِضَّةِ؟ فقال: إذا أخَذْتَ واحِدًا منهما، فلا يُفارِقْك صاحِبُك وبينَك وبينَه لَبْسٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4883
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال وهو علينا أميرٌ من أعطى بالدرهمِ مائةَ درهمٍ فلْيأخذْها فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما سمعتُ عمرَ بنِ الخطابِ يقول قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ مِثلًا بمِثلٍ فمن زاد فهو ربا وقال ابنُ عمرَ إن كنتَ في شكٍّ فسَلْ أبا سعيدٍ الخُدريِّ عن ذلك فسأله فأخبرَه أنه سمع ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقيل لابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ما قال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه فاستغفرَ ربَّه وقال إنما هو رأيٌ منِّى .
الراوي
عمر بن الخطاب وأبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/68
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالآثار متواترة بذلك
أنهُ سألّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أَشتري الذهبَ بالفضةِ ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا مِنهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشاذ [يعني رفعه]
أنَّ رجُلًا سَأل ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما عن قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]، فقال: مَن أنتَ؟ فذكَرَ له أنَّه رجُلٌ مِن كذا وكذا، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: فما يومٌ كان مِقدارُه خمْسينَ ألْفَ سَنةٍ؟ فقال الرَّجلُ: رَحِمكَ اللهُ، إنَّما سَألْتُك لِتُخبِرَنا، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يَومانِ ذَكَرهما اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه، اللهُ أعلَمُ بهما، فكَرِه أنْ يَقولَ في كِتابِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 9029
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/473
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المُسلِمون لا يَعلَمون انقِضاءَ السُّورةِ حتَّى تَنزِلَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فإذا نَزَل {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} عَلِموا أنَّ السُّورةَ قَدِ انقَضَت. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 765
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2247
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، أنه سُئل عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : قولًا حكَياه هو إحلالُها ، وتلا ? (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ? .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه من لا يحتج به
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ نَصارى العرَبِ فقالَ قولًا حَكَياهُ هوَ إحلالُها وتَلا : {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 9/217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عكرمة عن ابن معين أنه قال إذا رأيت الرجل يقع في عكرمة وحماد بن سلمة فاتهمه في الإسلام وقال أبو عبد الله المروزي أجمع عامة أهل العلم على الاحتجاج بحديث عكرمة واتفق على ذلك رؤساء أهل العلم بالحديث من أهل عصرنا منهم أحمد وابن راهويه وابن معين
[عن طاووس] أنَّهُ سألَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ الرَّكعَتينِ، بعدَ العصرِ فنَهاهُ عنهُما وقالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآيةَ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 5/176
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ . فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى .
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 14/305
الحُكم
صحيح[ورد] من وجه صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4592
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج