نتائج البحث عن
«أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عن بيع الذهب بالفضة ، فقال : " هو حلال»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أشتري الذهبَ بالفضةِ فقال : إذا أخذت واحدًا منهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَه لبسٌ .
عن صدقةَ سأل ابنَ عمرَ عن الذهبِ بالذهبِ والفضةِ بالفضةِ فقال ضعْ ذا في كِفَّةٍ وذا في كِفَّةٍ فإذا اعتدلا فخُذْ وأعطِهِ .
عن عطاءٍ أنه سأل ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما عن سجودِ القرآنِ فلم يَعُدَّ عليه في المُفصَّلِ شيئًا .
أنَّه سَأَلَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أشْتَري الذَّهَبَ بالفِضَّةِ؟ فقال: إذا أخَذْتَ واحِدًا منهما، فلا يُفارِقْك صاحِبُك وبينَك وبينَه لَبْسٌ. .
أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال وهو علينا أميرٌ من أعطى بالدرهمِ مائةَ درهمٍ فلْيأخذْها فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما سمعتُ عمرَ بنِ الخطابِ يقول قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ مِثلًا بمِثلٍ فمن زاد فهو ربا وقال ابنُ عمرَ إن كنتَ في شكٍّ فسَلْ أبا سعيدٍ الخُدريِّ عن ذلك فسأله فأخبرَه أنه سمع ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقيل لابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ ما قال ابنُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه فاستغفرَ ربَّه وقال إنما هو رأيٌ منِّى .
أنهُ سألّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أَشتري الذهبَ بالفضةِ ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا مِنهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ .
أنَّ رجُلًا سَأل ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما عن قولِه عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ} [الحج: 47]، فقال: مَن أنتَ؟ فذكَرَ له أنَّه رجُلٌ مِن كذا وكذا، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: فما يومٌ كان مِقدارُه خمْسينَ ألْفَ سَنةٍ؟ فقال الرَّجلُ: رَحِمكَ اللهُ، إنَّما سَألْتُك لِتُخبِرَنا، فقال ابنُ عبَّاسٍ: يَومانِ ذَكَرهما اللهُ عزَّ وجلَّ في كِتابِه، اللهُ أعلَمُ بهما، فكَرِه أنْ يَقولَ في كِتابِ اللهِ بغيرِ عِلمٍ. .
عن أبي البختريِّ، قالَ: سألتُ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عن بيعِ النَّخلِ فَقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يأكُلَ مِنهُ، أو حتَّى يُؤكَلَ منهُ .
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المُسلِمون لا يَعلَمون انقِضاءَ السُّورةِ حتَّى تَنزِلَ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فإذا نَزَل {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} عَلِموا أنَّ السُّورةَ قَدِ انقَضَت. .
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، أنه سُئل عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : قولًا حكَياه هو إحلالُها ، وتلا ? (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ? .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ نَصارى العرَبِ فقالَ قولًا حَكَياهُ هوَ إحلالُها وتَلا : {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} .
[عن طاووس] أنَّهُ سألَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما عنِ الرَّكعَتينِ، بعدَ العصرِ فنَهاهُ عنهُما وقالَ: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الآيةَ .
قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ . فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
لا مزيد من النتائج