حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سأل الحكم وحمادا ؟ فقالا : نصف صاع حنطة»· 12 نتيجة

الترتيب:
فلْيَتَصدَّقْ بدِرْهَمٍ أو نِصْفِ دِرْهَمٍ، أو صاعِ حِنْطةٍ، أو نِصْفِ صاعٍ. .
الراوي
قدامة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
مَن فاتَتْه الجُمعةُ مِن غيرِ عُذرٍ، فلْيَتصدَّقْ بدِرهمٍ أو نصفِ درهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. قال أبو داودَ: رواهُ سعيدُ بنُ بَشيرٍ عن قتادةَ هكذا، إلَّا أنَّه قال: مُدًّا أو نصفَ مُدٍّ، وقال: عن سَمُرةَ. .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 1054
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
مَنْ فاتَه الجمعةُ من غيرِ عُذرٍ فلْيتصدقْ بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1054
الحُكم
ضعيفرواه سعيد بن بشير عن قتادة إلا أنه قال مدا أو نصف مد وقال عن سمرة
مَن فاتَتْه الجُمُعةُ من غَيرِ عُذرٍ فليَتصَدَّقْ بدِرهَمٍ، أو نِصفِ دِرهَمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ، أو نِصفِ صاعٍ. .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1051
الحُكم
صحيح[مرسل]
من فاتتْهُ الجمعةُ من غيرِ عذرٍ فليتصدق بدرهمٍ أو نصفِ درهمٍ ، أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 3/248
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فلْيَتصدَّقْ بدِرهَمٍ أو نِصفِ دِرهمٍ، أو صاعِ حِنطةٍ أو نِصفِ صاعٍ. وفي رِوايةٍ: بمُدٍّ أو نِصفِ مُدٍّ [يعني مَن ترَكَ الجُمعةَ]. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 2/155
الحُكم
صحيحاتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنَّه صحيح مردود
فَلْيتصدَّقْ بدرهمٍ، أو بنصفِ درهمٍ، أوْ صاعِ حِنْطةٍ، أو نصفِ صاعٍ. .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 4/216-217
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه قالَ: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ في زَكاةِ الفِطْرِ نِصْفَ صاعٍ مِن حِنْطةٍ، أو صاعٍ مِن تَمْرٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3403
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا الحديث بهذا الإسناد
أحاديثُ إيجابِ نِصفِ صاعٍ مِن حِنطةٍ في صَدَقةِ الفِطرِ .
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[صححه بعض الأئمة]
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ في كفَّارةِ اليمينِ لكلِّ مسكينَ نصفُ صاعٍ حنطَةٌ أو صاعُ تمرٍ أو شعيرٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/73
الحُكم
صحيحصحيح
من ترك الجمعةَ من غيرِ عذرٍ فليتصدقْ بدرهمٍ أو بنصفِ درهمٍ أو صاعِ حنطةٍ أو نصفِ صاعٍ .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 4/693
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
مَنْ فاتَتْهُ الجمعةُ مِنْ غيرِ عذرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بدرْهَمٍ ، أوْ بنصْفِ دِرْهَمٍ ، أوْ صاعِ حنطةٍ ، أوْ نصفِ صاعٍ .
الراوي
قدامة بن وبرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5717
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج