نتائج البحث عن
«أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَن أدرَكَ منَ الجُمُعةِ رَكعةً فليُصَلِّ إليها أُخرى. قالَ أسامةُ: وسَمِعتُ مِن أهلِ المَجلِسِ، عنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ وسالِمٍ أنَّهُما كانَا يَقولانِ ذلكَ. .
عن القاسِمِ بنِ مُحمَّدٍ، عن عائِشةَ -رَضِيَ اللهُ عنها- قالَتْ: إذا مَسَّتِ المَرْأةُ فَرْجَها بيَدِها فعليها الوُضوءُ. .
أنَّهُ خَرج مع عبدِ اللهِ بنِ عمرَ و مع القاسِمِ بنِ محمَّدٍ ، حتَّى إذا نزلا ( سَرِفا ) مرَّ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ فأشارَ إليهِم بالسَّلامِ فردَّا عليهِ .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
حَديثٌ رواه مُعاذُ بنُ هِشامٍ، عن أبيه، عن القاسِمِ بنِ عَوفٍ -أحَدِ بني مُرَّةِ بنِ همَّامٍ- عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ أنَّه قال: لو أمَرْتُ أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرْتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزَوْجِها؛ مِن عِظَمِ حَقِّه عليها. ورواه حَمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن القاسِمِ [بنِ] عَوفٍ، عن ابْنِ أبي أوفى، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
عن أبي بَكْرِ بنِ حزمٍ قالَ: دعانا سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الملِكِ يومَ النَّحرِ أن سِرْ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والقاسِمِ بنِ محمَّدٍ، وسالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، وخارجةَ بنِ زيدٍ، وابنِ شِهابٍ رضيَ اللَّهُ عنهم فسَألَهُم عنِ الطِّيبِ في هذا اليومِ قبلَ أن نُفيضَ قالوا تَطيَّبْ يا أميرَ المؤمنينَ ؟ إلَّا أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ رجلًا قد رأى محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وَكانَ إذا رمَى جمرةَ العقبةِ أَناخَ، فنحرَ، وحلقَ، ثمَّ مضى مَكانَهُ فأفاضَ إلى البيتِ .
أنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَن سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في السِّقطِ؟ فقال المُغيرةُ: أنا سَمِعتُه قَضى فيه بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أمةٍ، قال: ائتِ مَن يَشهَدُ معكَ على هذا. فقال مُحَمَّدُ بنُ مَسلَمةَ: أنا أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ هذا. حدَّثَني مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ سابِقٍ، حَدَّثَنا زائِدةُ، حَدَّثَنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه: أنَّه سَمِعَ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ يُحَدِّثُ عن عُمَرَ: أنَّه استَشارَهم في إملاصِ المَرأةِ، مِثلَه. .
حَديثٌ رَواه مُحمَّدُ بنُ عَوْفٍ، عن موسى بنِ داودَ، عن مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم احْتَجَمَ وهو صائِمٌ؟ .
سَمِعْتُ أبا زُرْعةَ وذَكَر حديثًا حَدَّثَنا به عن ابْنِ نُفَيلٍ، وإبراهيمَ بنِ موسى، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن خالِدٍ -يعني: ابنَ إلياسَ-، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أظْهِروا النِّكاحَ ... [يَقْصِدُ حَديثَ: «أظْهِروا النِّكاحَ واضْرِبوا عليه بالغِرْبالِ»] قال أبو مُحَمَّدٍ: وحَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْلَمةَ القَعْنَبيِّ، عن خالِدِ بنِ إلياسَ القُرَشيِّ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ولم يذكُرْ في الإسنادِ رَبيعةَ. .
حديث: أنَّها امرأةٌ مِن بني لَحْيانَ وأنَّ عُمَرَ سألَ عن ذلك فشَهِدَ المُغِيرةُ [يعني حديث: اسْتَشَارَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ النَّاسَ في إمْلَاصِ المَرْأَةِ، فَقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قَضَى فيه بغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ. قالَ: فَقالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بمَن يَشْهَدُ معكَ، قالَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بنُ مَسْلمَةَ.] .
حَديثٌ رواه خالِدُ بنُ إلياسَ، واختُلِفَ على خالِدٍ في الرِّوايةِ: فروى عيسى بنُ يُونُسَ، عن خالِدٍ، عن رَبيعةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمنِ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: أظْهِروا النِّكاحَ ... . [يَقْصِدُ حَديثَ: «أظْهِروا هذا النِّكاحَ، واضْرِبوا عليه بالغِرْبالِ»] وروى القَعْنبيُّ، عن خالِدٍ، عن القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عن عائِشةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ .
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ. .
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغَ من تلبيتهِ سألَ اللهَ رضوانهُ ومغفرَتهُ واسْتعاذَ برحمتِهِ من النارِ قال صالحٌ ، وسمعت القاسمَ بن محمدٍ يقول : كان يؤمرُ إذا فرغَ من تلبيتهِ أن يصلّي على النبي صلى الله عليه وسلم .
لا مزيد من النتائج