حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه ، واستثنى منه كيلا ، فقال : " لا بأس به»· 15 نتيجة

الترتيب:
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/ 427
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهثبت عن ابن عمر خلاف ذلك
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 8/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه انقطاع.
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/327
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل، وله شاهد
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
الراوي
أسامة بن زيد
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 6/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن زيد بن أبي أنيسة إلا عبيد الله بن عمرو
أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عن تركِهِ السُّبحةَ في السَّفرِ، فقالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ: لو سبَّحتُ ما بالَيتُ أن أُتِمَّ الصَّلاةَ قالَ الزُّهريُّ: فقلتُ لسالِمٍ: هل سألتَ أنتَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عمَّا سألَهُ عنهُ حَفصُ بنُ عاصمٍ؟ قالَ سالمٌ: لا، إنَّا كنَّا نَهابُهُ عن بَعضِ المسألةِ .
الراوي
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 414
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عَن أبي يَعفورٍ، قال: سَألَ شَريكي وأنا مَعَه عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى عَنِ الجَرادِ، فقال: لا بَأسَ به، وقال: غَزَوتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعَ غَزَواتٍ، فكُنَّا نَأكُلُه .
الراوي
عبدالله بن أبي أوفى
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 19150
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1539
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سألَ رافعَ بنَ خديجٍ عن كراءِ الأرضِ فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن كراءِ الأرضِ فقالَ أبالذَّهبِ والورقِ فقالَ أمَّا بالذَّهبِ والورقِ فلا بأسَ بِهِ .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3393
الحُكم
صحيحصحيح
أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبًالذهب والورق فقال أما بًالذهب والورق فلا بأس به .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3393
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 13/471
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/515
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ستة طرق صحاح
أنَّه سَأَلَ رافِعَ بْنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرْضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ. فقال له: أبالذَّهَبِ والْوَرِقِ؟ قال: فقال: أمَّا بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فلا بَأسَ به. .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 2940
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج