نتائج البحث عن
«أنه سأل سالم بن عبد الله عن ثمر باعه ، واستثنى منه كيلا ، فقال : " لا بأس به»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حَزْمٍ: أنَّه باع ثمَرَ حائطٍ له بأربعةِ آلافِ درهمٍ، واستثنى منه بثمانِمائةِ درهمٍ تَمْرًا. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال حدَّثني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الذَّهبِ بالذَّهبِ وكانت تِجارتَه وتِجارةَ زيدِ بنِ أرقَمَ فقال لا بأسَ به يدًا بيَدٍ .
أنَّهُ سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عن تركِهِ السُّبحةَ في السَّفرِ، فقالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ: لو سبَّحتُ ما بالَيتُ أن أُتِمَّ الصَّلاةَ قالَ الزُّهريُّ: فقلتُ لسالِمٍ: هل سألتَ أنتَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عمَّا سألَهُ عنهُ حَفصُ بنُ عاصمٍ؟ قالَ سالمٌ: لا، إنَّا كنَّا نَهابُهُ عن بَعضِ المسألةِ .
عَن أبي يَعفورٍ، قال: سَألَ شَريكي وأنا مَعَه عَبدَ اللهِ بنَ أبي أوفى عَنِ الجَرادِ، فقال: لا بَأسَ به، وقال: غَزَوتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعَ غَزَواتٍ، فكُنَّا نَأكُلُه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه. .
عن حنظلة بن قيس أنَّهُ سألَ رافعَ بنَ خديجٍ عن كراءِ الأرضِ فقالَ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن كراءِ الأرضِ فقالَ أبالذَّهبِ والورقِ فقالَ أمَّا بالذَّهبِ والورقِ فلا بأسَ بِهِ .
أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبًالذهب والورق فقال أما بًالذهب والورق فلا بأس به .
عن اللَّيثِ، قالَ: دخلتُ على سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ وَهوَ متَّكئٌ علَى وسادةٍ حَمراءَ، فيها تَصاويرُ قالَ: فقُلتُ: أليسَ هذا يُكْرَهُ ؟ . فقالَ: لا، إنَّما يُكْرَهُ ما يُعلَّقُ منهُ، وما نُصِبَ منَ التَّماثيلِ، وأمَّا ما وطئَ، فلا بَأسَ بِهِ قالَ: ثمَّ حدَّثَني عَن أبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إنَّ أصحابَ هذِهِ الصُّوَرِ يعذَّبونَ يومَ القِيامةِ حتَّى ينفُخوا فيها الرُّوحَ، يقالُ لَهُم أَحيوا ما خلقتُمْ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا .
أنَّه سَأَلَ رافِعَ بْنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرْضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ. فقال له: أبالذَّهَبِ والْوَرِقِ؟ قال: فقال: أمَّا بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فلا بَأسَ به. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ: بَيعِ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كَيلًا، وبَيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كَيلًا. .
لا مزيد من النتائج