نتائج البحث عن
«أنه سأل عائشة رضي الله عنها ، عن قول الله تعالى : وإن خفتم إلى ورباع فقالت : يا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها ، عن قول الله تعالى : وإن خفتم - إلى - ورباع . فقالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليها ، تشاركه في ماله ، فيعجبه مالها وجمالها ، فيريد وليها أن يتزوجها ، بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق ، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء - إلى قوله - وترغبون أن تنكحوهن . والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى ، التي قال فيها : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء . قالت عائشة : وقول الله في الآية الأخرى : وترغبون أن تنكحوهن . يعني هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره ، حين تكون قليلة المال والجمال ، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم عنهن .
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا} إلى {ورُباعَ} [النساء: 3]، فقالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساء} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ} [النساء: 3]. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، يَعني: هي رَغبةُ أحَدِكُم ليَتيمَتِه التي تَكونُ في حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِه تَعالى: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لكم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ، فإن خِفتُم ألَّا تَعدِلوا فواحِدةً أو ما مَلَكَت أيمانُكُم ذلك أدنى ألَّا تَعولوا} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها فيَرغَبُ في مالِها وجَمالِها، يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها بأدنى مِن سُنَّةِ صَداقِها، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، فيُكمِلوا الصَّداقَ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ. .
أنَّه سأَل عائشةَ عن قولِ اللهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أختي هذه اليتيمةُ تكونُ في حَجْرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها فيُريدُ وليُّها أنْ يتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غيرُه، فنُهوا أنْ ينكِحوهنَّ إلَّا أنْ يُقسِطوا لهنَّ مهرًا أعلى سنَّتِهنَّ مِن الصَّداقِ وأُمِروا أنْ ينكِحوا ما طاب لهم مِن النِّساءِ سواهنَّ .
أنَّه سَألَ عائشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3]، قالتْ: يا بنَ أخي، هي اليَتيمةُ تَكونُ في حِجرِ وَليِّها تُشرِكُه في مالِه ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وَليُّها أنْ يَتزوَّجَها بغيرِ أنْ يُقسِطَ في صَداقِها؛ ويُعطيها ما يُعطيها غيرُه، فنُهُوا عن أنْ يَنكِحوهنَّ أو يَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، وأُمِروا أنْ يَنكِحوا ما طاب لهم منَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُرْوةُ: قالتْ عائشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتوا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعدَ هذه الآيةِ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، وذكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى عليكم منَ الكِتابِ الآيةُ الأُولى، قال اللهُ تَعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالتْ عائشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في الآيةِ الأُخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالتْ: فنُهوا أنْ يَنكِحوا مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه من يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ من أجْلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} وساقَ الحَديثَ، بمِثلِ حَديثِ يونُسَ، عَنِ الزُّهريِّ. وزادَ في آخِرِه: مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ، إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ. .
أنَّه سَألَ عَمرةَ عَنِ الغُسلِ يَومَ الجُمُعةِ، فقالت: قالت عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها: كان النَّاسُ مَهَنةَ أنفُسِهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجُمُعةِ راحوا في هَيئَتِهم، فقيلَ لهم: لَوِ اغتَسَلتُم. .
أنَّه سأل عائشةَ رَضِيَ الله عنها عن غُسلِ الجَنابةِ، فقالت: كنتُ أَغستِلُ أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من إناءٍ واحدٍ. قال شُرَيْحٌ: كيفَ يكونُ؟ قالتْ عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: إنَّه ليس على الماءِ جَنابةٌ -مرَّتَيْنَ أو ثلاثةً-، وفي روايةٍ: إنَّ الماءَ لا يَنْجُسُ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ تَعالى: {وإن خِفتُم أن لا تُقسِطوا في اليَتامى} فقالت: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها، تَشرَكُه في مالِه، ويُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا عن أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا لهنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ في الصَّداقِ، فأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: وإنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَكَ في النِّساءِ}، قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ تَعالى في آيةٍ أُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ}: رَغبةُ أحَدِكُم عن يَتيمَتِه، حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، قالت: فنُهوا أن يَنكِحوا عن مَن رَغِبوا في مالِه وجَمالِه في يَتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسطِ، مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ إذا كُنَّ قَليلاتِ المالِ والجَمالِ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ عن قَولِ اللهِ: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ} قالت: يا ابنَ أُختي هي اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها تُشارِكُه في مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها، فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ. قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثُمَّ إنَّ النَّاسَ استَفتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ هذه الآيةِ فيهنَّ، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ وما يُتلى علَيكُم في الكِتابِ في يَتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تُؤتونَهُنَّ ما كُتِبَ لهنَّ وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ}. قالت: والذي ذَكَرَ اللهُ تَعالى أنَّه يُتلى علَيكُم في الكِتابِ الآيةُ الأولى التي قال اللهُ فيها: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى فانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ}. قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ في الآيةِ الأُخرى: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} رَغبةَ أحَدِكُم عَنِ اليَتيمةِ التي تَكونُ في حَجرِه، حينَ تَكونُ قَليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَمالِها مِن يَتامى النِّساءِ، إلَّا بالقِسطِ؛ مِن أجلِ رَغبَتِهم عنهنَّ. .
عن شُرَيحِ بنِ هانئٍ أنَّه سأل عائشةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنها «أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي على الحصيرِ، فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كتابِ اللهِ عزَّ وجَلَّ {وجعَلنا جهنَّمَ للكافِرين حصيرًا} [الإسراء: 8]، فقالت: لا، لم يكن يُصَلِّي عليه» .
أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت : يا بنَ أختي ! هي اليتيمةُ تكونُ في حجرِ وليِّها ، فتشاركُه في مالِه ، فيُعجبُه مالُها وجمالُها ، فيُريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يُقسِطَ في صداقِها ، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيرُه ، فنُهوا أن ينكحوهنَّ ، إلَّا أن يُقسطوا لهنَّ ، ويبلغوا بهنَّ أعلَى سُنَّتِهنَّ من الصَّداقِ ، فأُمِروا : أن ينكِحوا ما طاب لهم من النِّساءِ سواهنَّ . قال عروةُ : قالت عائشةُ : ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتَوْا رسولَ اللهِ بعد فيهنَّ ؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ إلى قولِه : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قالت عائشةُ : والَّذي ذكر اللهُ تعالَى : أنَّه يُتلَى في الكتابِ ، الآيةُ الأولَى والَّتي فيها : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . قالت عائشةُ وقولُ اللهِ في الآيةِ الأخرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تكونُ في حجرِه حين تكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ ، فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها من يتامَى النِّساءِ ، إلَّا بالقِسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ .
أنَّ عائشةَ رضي اللهُ عنها قرأتْ قولَ اللهِ تعالى : {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} ، فقالت : يا رسولَ اللهِ ، واسوءتاه! إنَّ الرجالَ والنساءَ يُحشرونَ جميعًا ، ينظرُ بعضُهم إلى سوءةِ بعضٍ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : لكلِّ امرئٍ منهم يومئذٍ شأنٌ يُغْنِيِه ، لا ينظرُ الرجالُ إلى النساءِ ، ولا النساءُ إلى الرجالِ ، شُغِلَ بعضُهم عن بعضٍ .
عَن عائِشةَ، {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3]، قالت: اليَتيمةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ وهو وليُّها، فيَتَزَوَّجُها على مالِها، ويُسيءُ صُحبَتَها، ولا يَعدِلُ في مالِها، فليَتَزَوَّجْ ما طابَ له مِنَ النِّساءِ سِواها؛ مَثنى وثُلاثَ ورُباعَ. .
أنَّه سَألَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قال لَها: يا أُمَّتاه: {وإن خِفتُم ألَّا تُقسِطوا في اليَتامى} [النساء: 3] إلى قَولِه: {ما مَلَكَت أيمانُكُم} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: يا ابنَ أُختي، هذه اليَتيمةُ تَكونُ في حَجرِ وليِّها، فيَرغَبُ في جَمالِها ومالِها، ويُريدُ أن يَنتَقِصَ مِن صَداقِها، فنُهوا عن نِكاحِهنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهنَّ في إكمالِ الصَّداقِ، وأُمِروا بنِكاحِ مَن سِواهنَّ مِنَ النِّساءِ، قالت عائِشةُ: استَفتى النَّاسُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ ذلك، فأنزَلَ اللهُ: {ويَستَفتونَك في النِّساءِ} [النساء: 127] إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهُنَّ} [النساء: 127] فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ لهم في هذه الآيةِ: أنَّ اليَتيمةَ إذا كانَت ذاتَ مالٍ وجَمالٍ رَغِبوا في نِكاحِها ونَسَبِها والصَّداقِ، وإذا كانَت مَرغوبًا عَنها في قِلَّةِ المالِ والجَمالِ تَرَكوها وأخَذوا غَيرَها مِنَ النِّساءِ، قالت: فكما يَترُكونَها حينَ يَرغَبونَ عَنها، فليسَ لهم أن يَنكِحوها إذا رَغِبوا فيها، إلَّا أن يُقسِطوا لَها ويُعطوها حَقَّها الأوفى مِنَ الصَّداقِ. .
لا مزيد من النتائج