نتائج البحث عن
«أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل : تنقض شعرها ؟ فقالت : بخ ، وإن أنفقت فيه أوقية ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
في المرأةِ تغتسلُ من حيضةٍ أو جنابةٍ ، لا تنقضُ شعرَها .
في المرأَةِ تَغسِلُ من حَيضةٍ أو جَنابَةٍ لا تنقُضُ شَعرَها. .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
لا يضرُّ المرأةُ الحائضُ والجُنبُ أن لا تنقُضَ شَعرَها إذا أصاب الماءُ شئونَ رأسها .
إذا اغتسَلَتْ المرأةُ مِنْ حيضِها ، نَقَضَتْ شَعْرَها ، و غسَلَتْ بالْخَطْمِيِّ والأُشْنانِ ، وإذا اغتسلَتْ من الجنابَةِ لم تنقُضْ رأسَها ، ولَمْ تَغْسِل بالخطْمِيِّ و الأُشْنانِ .
إذا اغتسلتِ المرأةُ من حَيضِها نقضَت شعرَها اغتسلَتْ بالخطميِّ والأشنانِ وإذا اغتسلَت منَ الجنابةِ لم تَنقضْه ولم تغتسلْ بالخطميِّ والأشنانِ .
عن أبي زِيادٍ خِيارِ بنِ سَلَمةَ: أنَّه سَألَ عائِشةَ عن البَصَلِ؟ فقالَتْ: "إنَّ آخِرَ طَعامٍ أكَلَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: طَعامٌ فيه بَصَلٌ. .
عن أبي زياد خيار بن سلمة: أنَّهُ سألَ عائشةَ عنِ البصَلِ فقالت إنَّ آخرَ طعامٍ أكلَهُ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ- طعامٌ فيهِ بصلٌ .
عن أبي زيادٍ خِيارِ بنِ سَلَمةَ، أنَّه سأَلَ عائشةَ عنِ البصَلِ، فقالت: إنَّ آخِرَ طعامٍ أكَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ طعامٌ فيه بصَلٌ. .
ذكَرَ بإسنادِهِ مِثلَهُ [أي: حَديثَ: سألْتُ عائِشةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِساءَه، فقالت: اثنَتَي عَشرةَ أوقِيَةً ونشًّا، قُلتُ لها: وما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ]، وزادَ فيه: هكذا كان صَداقُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ وبَناتِهِ. .
سألتُ عائِشَةَ عن صَداقِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِساءَهُ، فقالتِ: اثنَتَيْ عَشْرةَ أُوقيَّةً ونَشًّا. قُلتُ لها: ما النَّشُّ؟ قالت: نِصفُ أُوقيَّةٍ. .
عن بُكَيْرٍ، عن أُمِّهِ: أنَّها دخَلتْ على عائشةَ وهي عروسٌ، ومعها ماشِطتُها، فقالت عائشةُ: أشَعَرُها هذا؟ فقالت الماشِطةُ: شَعَرُها وغيْرُهُ، وصَلْتُهُ بصوفٍ، قالت أُمُّ بُكَيْرٍ: فلمْ أسمَعْها تُنْكِرُ ذلك، قال بُكَيْرٌ: وإنَّما يُكرَهُ أنْ يوصَلَ بالشَّعَرِ. .
عن عائِشةَ قالَتْ: جاءَتْ فاطِمةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ إلى النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنِّي أُسْتَحاضُ، فأمَرَها أن تَجْتنِبَ الصَّلاةَ أيَّامَ أقْرائِها، ثُمَّ تَغْتسِلَ، وتَتَوضَّأَ، وتُصَلِّيَ، وإن قَطَرَ على الحَصيرِ. .
عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّه سألَ عائشةَ زوْجَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كمْ أصَدَقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أزواجَهُ؟ قالتْ: كان صَداقُهُ لأزواجِهِ [اثنتَيْ عَشْرَةَ] أوقيةً ونَشًّا، قالتْ: تَدْرِي ما النَّشُّ؟ قالتْ: قُلْتُ: لا، قالَتْ: نِصْفُ أُوقيَّةٍ، فذلِكَ خَمْسُ مائةِ دِرْهمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأزواجِهِ. .
عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ يذكُرُ أنَّه سأَل عائشةَ عنِ القُبْلةِ للصَّائِم فقالت : كان رسولُ اللهِ يُقبِّلُ وهو صائمٌ ثمَّ ضحِكَتْ .
لا مزيد من النتائج