نتائج البحث عن
«أنه سأل عبد الله بن عباس ، ومروان بن الحكم ، عن بيع المصاحف لتجارة فيها ، فقالا»· 15 نتيجة
الترتيب:
رويَ عن ابنِ مسعودٍ التَّرخيصُ فيه يعني : رخَّصَ عبدُ اللَّهِ بنِ مسعودٍ - رضي الله عنهُ - في بيعِ المصاحِفِ .
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
عنِ المِسورِ بنِ مَخْرمَةَ، ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، قالا: أُنزِلتْ سورةُ الفتحِ بيْنَ مكَّةَ والمدينةِ في شأنِ الحُديبيةِ مِن أوَّلِها إلى آخرِها. .
[عن عبد الله قال]: رخَّص في بيعِ المصاحفِ. .
أنَّ عثمانَ بن عفانٍ ، وزيدُ بن ثابتٍ ، ومروانُ بن الحكمِ كانوا يخمرونَ وجوههُم وهم حرمٌ .
عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ .
أن ابنَ حُزَابَةَ المَخْزُوميَّ صُرِعَ ببعضِ طريقِ مكةَ وهو مُحْرِمٌ بالحجَّ، فسأل عن الماءِ الذي كان عليه؟ فوجدَ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ وعبدَ اللهِ بنَ الزبيرِ ومروانَ بنَ الحَكَمِ، فذكرَ لهم الذي عَرَضَ له، وكلُّهم أمرَه أن يَتَداوى بما لابدَّ منه، ويَفْتَديَ، فإذا صحَّ اعتمرَ، فحلَّ مِن إحرامِه، ثم عليه أن يَحُجَّ قابلًا ويُهْدِيَ. .
عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: أنَّهم اصطلَحوا على وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنينَ يأمَنُ فيهنَّ النَّاسُ، وعلى أنَّ بيننا عَيْبةً مكفوفةً، وأنَّه لا إسلالَ ولا إغلالَ. .
عن عامرٍ الشَّعبيِّ قال: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كيفَ كانت صلاةُ رسولِ اللهِ باللَّيلِ فقالا ثلاثَ عَشْرةَ، ثمانٍ ويُوتِرُ بثلاثٍ وركعتَيْنِ بعدَ الفجرِ .
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
سألتُ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم بالليلِ ؟ فقالا : ثلاثَ عشرةَ ركعةً ، منها ثمانٍ ، ويوترُ بثلاثٍ ، وركعتينِ بعد الفجرِ .
حَديثٌ: في قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وألزَمَهم كَلِمةَ التَّقوى} [يَعني حَديثَ: عنِ المِسوَر ِبنِ مَخرَمةَ، ومَروانَ بنِ الحَكَمِ، أنَّهما أخبَراه جَميعًا، في قَولِه عَزَّ وجَلَّ {وألزَمَهم كَلِمةَ التَّقوى} [الفتح: 26] قال: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ] .
حَديثٌ رواه عَبدُ المَجيدِ بنُ عَبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوَّادٍ، عن مَعْمَرٍ، عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابْنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً. .
بَينَنا عَيبةٌ مَكفوفةٌ [يعني حديث: عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةَ ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ: أنَّهم اصطلَحوا على وَضْعِ الحَرْبِ عَشْرَ سِنينَ يأمَنُ فيهنَّ النَّاسُ، وعلى أنَّ بيننا عَيْبةً مكفوفةً، وأنَّه لا إسلالَ ولا إغلالَ.] .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنه كتبَ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ أنَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ عقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ عليْهم منَ الجزيةِ ولَم يضربْ فيها بخمسٍ ولا مغنمٍ .
لا مزيد من النتائج