نتائج البحث عن
«أنه سأل عبد الله بن عمر عن النبيذ ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن»· 15 نتيجة
الترتيب:
سمِعتُ رجُلًا سأل عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ عن بَيعِ المُزايَدةِ، فقال ابنُ عُمرَ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ أحَدُكُم على بَيعِ أَخيهِ، إلَّا الغَنائمَ والمَواريثَ. .
حديث: أنَّ رَجلًا من أهلِ الشَّامِ سأل ابنَ عُمَرَ عن التمَتُّعِ [بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مَسَحَ على الخُفَّينِ، وأنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَ عُمَرَ عن ذلك، فقال: نَعَم، إذا حَدَّثَكَ سَعدٌ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيئًا فلا تَسألْ عنه غَيرَه. .
سَأَلتُ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ عن النَّبيذِ؟ فقال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، يقولُ عندَ مِنبَرِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا: قَدِمَ وَفدُ عبدِ القَيسِ مع الأشَجِّ، فسَأَلوا نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشَّرابِ، فقال: لا تَشرَبوا في حَنتَمَةٍ، ولا في دُبَّاءٍ، ولا نَقيرٍ، فقُلتُ له: يا أبا مُحمَّدٍ، وَالمُزفَّتُ؟ فظَنَنتُ أنَّه نَسِيَ، فقال: لم أَسمَعْه يَومَئذٍ من عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وقد كان يَكرَهُه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّ الجارودَ أبا المُنذِرِ أخبَره أنَّه سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الضَّوالِّ فقال ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ .
عن عِمرانَ السُّلَميِّ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عنِ النَّبيذِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. فلَقيتُ ابنَ عُمَرَ فسَألتُه، فأخبَرَني -فيما أظُنُّ - عن عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ -شَكَّ سُفيانُ-. قال: فلَقيتُ ابنَ الزُّبَيرِ فسَألتُه، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ. .
دَخَلتُ على أنسِ بنِ مالِكٍ بالكوفةِ، فسَألْتُه عن النَّبيذِ؟، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ. .
أنه مسحَ على الخُفّين وأن عبد اللهَ بن عمرَ سأل عمرُ رضي الله عنه عن ذلكَ فقال : نعمْ إذا حدّثَك سعد عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسألْ عنهُ غيرهُ .
حديث ابنِ عُمرَ، عن سَعدٍ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في المَسحِ على الخُفِّ. [يعني حديث: عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه مَسَحَ علَى الخُفَّيْنِ وأنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عن ذلكَ فَقالَ: نَعَمْ، إذَا حَدَّثَكَ شيئًا سَعْدٌ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلا تَسْأَلْ عنْه غَيْرَهُ.] .
عن المُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللهِ: أنَّه سَأَلَ ابنَ عُمَرَ عن الوِترِ؟ فأَمَرَه أنْ يَفصِلَ بين الرَّكعتينِ والركعةِ بتسليمٍ، فقال له الرَّجُلُ: إنِّي أخافُ أنْ تكونَ البُتَيْراءَ؟ فقال له ابنُ عُمَرَ: أتُريدُ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! هذه سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ، كان يَكري المَزارِعَ ، فحدَّث : أنَّ رافعَ بنَ خديجٍ يأثِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أنَّه نهَى عن ذلك ، قال نافعٌ : فخرج إليه على البلاطِ ، وأنا معه ، فسأله فقال : نعم ! نهَى رسولُ اللهِ عن كِراءِ المَزارَعِ . فترك عبدُ اللهِ كِراءَها .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبِيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ وقالَ: من سرَّه أن يُحرِّمَ ما حرَّمَ اللهُ تعالى ورسولُهُ فلْيَحَرِّمِ النَّبِيذَ قالَ وسَأَلْتُ ابنَ الزُّبَيْرِ فقال: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الدُّبَّاءِ والجَرِّ قالَ وسألتُ ابنَ عمر رضي اللهُ عنه فحدَّث عن عمرَ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الدباء والمُزَفَّتِ قالَ وحدثني أخِي عن أبي سعيدٍ أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن الجّرِّ والدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ والبُسْرِ والتَّمْرِ .
عن زيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سأل رجُلٌ ابنَ عُمرَ عن بَيعِ النَّخلِ، فقال: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ النَّخلِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُه. .
سَمِعتُ أبا الحَكَمِ، قال: سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عن نَبيذِ الجَرِّ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نَبيذِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، وقال: مَن سَرَّه أن يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللهُ ورَسولُه فليُحَرِّمِ النَّبيذَ. قال: وسَألتُ ابنَ الزُّبَيرِ، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدُّبَّاءِ والجَرِّ. قال: وسَألتُ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَ عن عُمَرَ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الدُّبَّاءِ والمُزَفَّتِ. قال: وحَدَّثَني أخي، عن أبي سَعيدٍ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الجَرِّ والدُّبَّاءِ، والمُزَفَّتِ، والبُسرِ، والتَّمرِ. .
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج