نتائج البحث عن
«أنه سأل يحيى بن سعيد عما لا يتوضأ بفضله من الدواب ، فقال : الخنزير والكلب والهر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن زَيدِ بنِ جُبَيرٍ، وسَألَه رَجُلٌ يَعني ابنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ فقال: أخبَرَتني إحدى نِسوةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقرَبِ، والكَلبِ العَقورِ، والحُدَيَّا، والغُرابِ». .
سألتُ ابنَ عُمرَ، فذكَرَ حَديثًا، قال: وسأَلَه رجُلٌ عمَّا يُقتَلُ من الدَّوابِّ، فقالَ: أخبرَتْني إحدى نِسوةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّه أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقربِ، والكَلبِ العَقُورِ، والحُديَّا، والغُرابِ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ مِن الدَّوَابِّ، فقال: خَمْسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهنَّ على مَن قتَلهنَّ في الحِلِّ والحَرَمِ: العَقْربُ، والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرَابُ، والكَلْبُ العَقُورُ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عمَّا يقتُلُ المُحرِمُ منَ الدَّوابِّ فقالَ: خَمسٌ لا جُناحَ في قتلِهِنَّ على من قتلَهُنَّ في الحلِّ والحرمِ: العقربُ والفأرةُ والحدأةُ، والغرابُ، والكلبُ العقورُ .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحوَ حديثِ اللَّيثِ، ومالِكٍ يَعني عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحرمِ في قتلِهِنَّ جُناحٌ، الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكَلبُ العقورُ، إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثٍ يعني حديثَ أبي هُرَيْرةَ الحيَّةُ والذِّئبُ والكَلبُ العقورُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى ثنا ابنُ أبي مريمَ بِهَذا، وقالَ: إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والنَّمِرُ والكَلبُ العَقورُ .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عما يقتلُ المحرمُ من الدوابِّ قال : خمسٌ لا جناحَ في قتلِهنَّ على من قتلَهُنَّ في الحرمِ العقربُ والفأرةُ والغرابُ والحدأةُ والكلبُ العقورُ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ قال: خَمسٌ لا جُناحَ في قَتلِهنَّ على مَن قَتَلَهنَّ في الحَرَمِ: العَقرَبُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والحِدَأةُ، والكَلبُ العَقورُ. .
أنَّه سَألَ عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ، قال: "الحَيَّةَ والعَقرَبَ والفويسِقةَ ويَرمي الغُرابَ ولا يَقتُلُه، والكَلبَ العَقورَ والحِدَأةَ والسَّبُعَ العاديَ" .
عنِ ابنِ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُما: أنَّهُ كانَ يتوضَّأُ بفَضلِ الكَلبِ والهرِّ، وما سِوى ذلِكَ فلَيسَ بِهِ بأسٌ .
أنَّ زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنيَّ أخبَرَه أنَّه سَألَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، قال: قُلتُ: أرَأيتَ إذا جامع الرَّجُلُ امرَأتَه، ولَم يُمنِ؟ قال عُثمانُ: يَتَوضَّأُ كما يَتَوضَّأُ للصَّلاةِ، ويَغسِلُ ذَكَرَه، قال عُثمانُ: سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي روايةٍ: قال يَحيى: وأخبَرَني أبو سَلَمةَ أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ أخبَرَه أنَّ أبا أيُّوبَ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ ذلك مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ، عن شُعْبةَ، عن قَتادةَ، قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ زَيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرْأةُ الحائِضُ والكَلْبُ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ يُقتَلنَ في الحرَمِ: العَقربُ ، والحدَأَةُ ، والغُرابُ ، والفأرةُ ، والكَلبُ العَقورُ إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والكلبُ العقورُ .
يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ .
خَمسٌ مِنَ الدَّوابِّ لا حَرَجَ على مَن قَتَلَهنَّ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والفَأرةُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ. .
لا مزيد من النتائج