نتائج البحث عن
«أنه سأل يحيى بن سعيد عن ما لا يتوضأ بفضله من الدواب ، فقال : الخنزير والكلب»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نحوَ حديثِ اللَّيثِ، ومالِكٍ يَعني عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: خَمسٌ منَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحرمِ في قتلِهِنَّ جُناحٌ، الغرابُ والحدأةُ والعقربُ والفأرةُ والكَلبُ العقورُ، إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثٍ يعني حديثَ أبي هُرَيْرةَ الحيَّةُ والذِّئبُ والكَلبُ العقورُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى ثنا ابنُ أبي مريمَ بِهَذا، وقالَ: إلَّا أنَّهُ قالَ في حديثِهِ والحيَّةُ والذِّئبُ والنَّمِرُ والكَلبُ العَقورُ .
عن زَيدِ بنِ جُبَيرٍ، وسَألَه رَجُلٌ يَعني ابنَ عُمَرَ، عَمَّا يَقتُلُ المُحرِمُ مِنَ الدَّوابِّ؟ فقال: أخبَرَتني إحدى نِسوةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «أمَرَ بقَتلِ الفَأرةِ، والعَقرَبِ، والكَلبِ العَقورِ، والحُدَيَّا، والغُرابِ». .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ سَعيدٍ القَطَّانُ، عن شُعْبةَ، عن قَتادةَ، قالَ: سَمِعْتُ جابِرَ بنَ زَيدٍ يُحدِّثُ عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: يَقطَعُ الصَّلاةَ المَرْأةُ الحائِضُ والكَلْبُ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: قال رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، ما نَقتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أحرَمنا؟ فقال: خَمسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهنَّ في قَتلِهنَّ: الحِدَأةُ، والفَأرةُ، والغُرابُ، والعَقرَبُ، والكَلبُ العَقورُ .
يا رسولَ اللَّهِ ، ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمنا ؟ فقالَ : خَمسٌ لا جُناحَ علَى مَن قتلَهُنَّ في قتلِهِنَّ : الحدَأةُ ، والفَأرةُ ، والغُرابُ ، والعَقربُ ، والكَلبُ العَقورُ .
عن ابنِ عمرَ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ما نقتلُ منَ الدَّوابِّ إذا أحرمنا قالَ خمسٌ لا جناحَ علَى من قتلَهنَّ الحدأةُ والغرابُ والعقربُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
عنِ النُّعمانِ بنِ المُنذِرِ أنَّه سأَل عطاءَ بنَ أبي رَباحٍ هل رُخِّص للنِّساءِ أنْ يُصلِّينَ على الدَّوابِّ فقال لَمْ يُرخَّصْ لهنَّ في ذلكَ في شدَّةٍ ولا رَخاءٍ .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ أَيُّوبَ، عن يَحْيى بنِ سَعيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يُوتِرُ بثَلاثٍ، يُسلِّمُ بَيْنَهنَّ؟ وقالا: رَواه عُثْمانُ بنُ الحَكَمِ، عن يَحيْى بنِ سَعيدٍ: أنَّه بَلَغَه عن عائِشةَ. .
نادَى رجُلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما نَقْتُلُ مِنَ الدَّوابِّ إذا أَحرَمْنا؟ قال: خَمْسٌ لا جُناحَ على مَن قَتَلَهُنَّ في قَتْلِهِنَّ: الحُدَيَّةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ، والعَقربُ. .
حديثٌ عن سُلَيمانَ بنِ النُّعمانِ الشَّيبانيِّ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن العلاءِ، قال: حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أنَّ أبا أيُّوبَ الأنصاريَّ أخَذَ عن رَسولِ اللهِ شيئًا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُصِبْك السُّوءُ يا أبا أيُّوبَ! .
ما نقتلُ من الدَّوابِّ إذا أحرمنا قال خمسٌ لا جناحَ على من قتلهُنَّ في قتلهِنَّ الحدأَةُ والغرابُ والفأرةُ والكلبُ العقورُ والعقربُ .
أنَّ زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنيَّ أخبَرَه أنَّه سَألَ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، قال: قُلتُ: أرَأيتَ إذا جامع الرَّجُلُ امرَأتَه، ولَم يُمنِ؟ قال عُثمانُ: يَتَوضَّأُ كما يَتَوضَّأُ للصَّلاةِ، ويَغسِلُ ذَكَرَه، قال عُثمانُ: سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي روايةٍ: قال يَحيى: وأخبَرَني أبو سَلَمةَ أنَّ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ أخبَرَه أنَّ أبا أيُّوبَ أخبَرَه أنَّه سَمِعَ ذلك مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
لا مزيد من النتائج