نتائج البحث عن
«أنه سئل ، عن رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ، ففرق القاضي بينهما ، فرجع أحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أبي لَبيدٍ، أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتَه وهو سَكرانُ، فرُفِعَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وشهِدَ عليه أربعُ نِسوةٍ ففرَّقَ عُمَرُ بينَهما. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرَأتَه، وانتَفى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما، فألحَقَ الولَدَ بالمَرأةِ. .
عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قالَ قلتُ لابنِ عمرَ رجلٌ قذفَ امرأتَهُ قالَ فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بينَ أخوَي بني العَجلانِ وقالَ اللَّهُ يعلمُ أنَّ أحدَكما كاذبٌ فَهل منْكما تائبٌ يردِّدُها ثلاثَ مرَّاتٍ فأبيا ففرَّقَ بينَهما .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امرَأتَه، فقال: فرَّقَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَ أخَوي بَني العَجلانِ، وقال: اللهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائِبٌ؟ فأبَيا فرَدَّدَهما ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فأبَيا، ففَرَّقَ بَينَهما. .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
أنَّ رَجُلًا باع امرأتَه ففَرَّق بينهما عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه. .
أنَّ عبادةَ بنَ النعمانِ بنَ زرعةَ أسلَمَتِ امرأتُهُ فأبَى ففرقَ بينَهُما عمرُ .
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ في زمَنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وانتفلَ مِن ولدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهُما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
عن سَهلِ قالَ : شَهدتُ المتلاعنينِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ ففرَّقَ بينَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حينَ تلاعَنا ، وفي لفظ إنَّهُ شَهدَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فرَّقَ بينَ المتلاعنينِ فقالَ الرَّجلُ كذبتُ عليْها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها .
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَهُ وانتفى من ولدها ففرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما وألحقَ الولدَ بأُمِّهِ .
أنَّ رجلًا لاعنَ امرأتَه وانتَفى مِن ولَدِها ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهما وألحقَ الولدَ بالمرأةِ .
أنَّ رجُلًا لاعَنَ امرأتَه، وانتَفَى مِن وَلَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْنهُما، وأَلحَقَ الولَدَ بأُمِّه. .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
[عن أبي موسى الأشعري] أنَّهُ شهد عندَهُ رجلانِ نصرانيانِ على وصيةِ رجلٍ مسلمٍ مات عندهم، فاستحلفهما بعدَ صلاةِ العصرِ .
لا مزيد من النتائج