نتائج البحث عن
«أنه سئل عن أجراء استؤجروا يهدمون حائطا فخر عليهم ، فمات بعضهم : أنه يغرم بعض»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال : العبدُ لا يُغرِّمُ سيدَه فوق نفسِه شيئًا .
عن عُمرَ أنَّه ورَّثَ بعضَهم مِن بعضٍ مِن تِلادِ أموالِهم. .
حَديثٌ رواه عَمْرٌو النَّاقِدُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ سُلَيمٍ، عن بَقيَّةَ، عن سُلَيمانَ بنِ سُلَيمٍ الأنصاريِّ، عن صالِحِ بنِ كَيْسانَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ عن أبي هُرَيرةَ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ استأجر أجيرًا يَحفِرُ له؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ...؟ [يَقْصِدُ حَديثَ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رَجُلٍ استأجَرَ رَجُلًا يَحفِرُ له بِئرًا، فخَرَّ عليه فمات؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ليس الضَّمانُ كالعَينِ»] .
أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضا .
عن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّه باع حائطًا له فأصابَتْ مشترِيَهُ جائحةٌ فأخذَ الثَّمنَ .
عن عبدالله أنه سئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنْها ، ولم يدخل بِها ، ولم يفرض لَها ، قالَ : فقالَ عبدُ اللهِ : لَها الصَّداقُ ، ولَها الميراثُ ، وعليْها العدَّةُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : شَهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلِك. .
عَن سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ أنَّه باع حائطًا له ، فأصابَت مُشتريَهُ جائحَةٌ ، فأخذَ الثَّمنَ لَهُ .
أنه عليهِ السَّلامُ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الكتابِ بَعضِهِم علَى بعضٍ .
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَن نَفرٍ أصابوا صَيدًا، فقال: عليهم جَزاءٌ، قيلَ: على كُلِّ واحِدٍ مِنهم جَزاءٌ؟ قال: «إنَّه لمُعَزَّزٌ بكُم، بَل عليكُم كُلِّكُم جَزاءٌ واحِدٌ» .
حَديثٌ رواه عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في قِصَّةِ الغارِ؟ [يَقصِدُ حَديثَ: النَّفَرِ الثَّلاثةِ الذين أصابهم المطَرُ، فلَجَؤوا إلى غارٍ، فانحَدَرَت صَخرةٌ فسَدَّت عليهم بابَ الغارِ، فدَعَوا اللهَ بصالحِ أعمالِهم، وذكَرَ أحَدُهم أنَّه استأجر أُجَراءَ، ومنهم ذاك الأجيرُ الذي ترك أُجرتَه، ثُمَّ عاد بعدَ زَمَنٍ، فوجد الذي استأجَرَه قد نمَّاها له....]. .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان يُقالُ أين أَيسارُ الجزورِ ؟ فيجتمع العشرةُ ، فيشترون الجزورَ بعشرةِ فُصلانٍ إلى الفصالِ ، فيجيلون السِّهامَ ، فتصير التِّسعةُ ، حتى تصيرَ إلى واحدٍ ، و يغرم الآخرون فصيلًا فصيلًا ، إلى الفصالِ فهو الميسِرُ .
عن أُميَّةَ بنِ عبدِ اللهِ أنه سأل بعضَ أهلِ سعدٍ ما بلغَكم من قولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا فقالوا ذُكِرَ لنا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن ذلك فقال كان يُقصِّرُ في بعضِ الطُّهورِ من البَوْلِ .
لا مزيد من النتائج