نتائج البحث عن
«أنه سئل عن أعور فقئت عينه ؟ فقال : لا أدي قتيل الله ، إنما على الذي أصابها دية»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك! .
جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد فُقِئَت عينُه فقال مَن ضربَك فقال أعورُ بني فلانٍ فبعث إليه فجاء فقال أنت فقأت عينَ هذا قال نعم فقضَى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالديةِ وقال لا نفقأ عينَه فندعَه غيرَ بصيرٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أنَّه سُئل عَن الدَّجالِ فقال ألا إنَّ ربَّكم ليسَ بأعوَرَ ؛ ألا وإنَّه أعورُ عَينُه اليُمنَى كأنَّها عِنبةٌ طافيةٌ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
أتى عمرَ بنَ الخطابِ رجلٌ قد فُقِئَتْ عينُه فقال له عمرُ أحضر خصمَك فقال له يا أميرَ المؤمنين أما بك منَ الغضبِ إلا ما أرى فقال له عمرُ فلعلَّكَ قد فقأتَ عينيْ خصمِك معًا فحضر خصمُه قد فُقِئَتْ عيناه معًا فقال عمرُ إذا سمعتَ حجَّةَ الآخرِ بان القضاءُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه .
ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ اللهَ لا يَخفى علَيكُم، إنَّ اللهَ ليس بأعورَ -وأشارَ بيَدِه إلى عَينِه- وإنَّ المَسيحَ الدَّجَّالَ أعورُ العَينِ اليُمنى، كَأنَّ عَينَه عِنَبةٌ طافيةٌ. .
عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ سئلَ عن ديةِ المعاهَدِ، فقال: قضى فيهِ عثمانُ بنُ عفَّانَ بأربعةِ آلافٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مُكاتبًا قتلَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فأمرَ علَيهِ الصلاةُ والسَّلامُ أن يؤدِّي ما أدَّى ديةَ الحرِّ، ومالا ديةَ المملوكِ .
عن ابن عباس في الظفر إذا أعور خمس دية الإصبع
عن ابنِ عبَّاسٍ قال في الظُّفرِ إذا اعْورَّ خُمْسُ ديةِ الأصبعِ .
حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا- ...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟ .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
لا مزيد من النتائج