نتائج البحث عن
«أنه سئل عن أمة كانت تحت رجل ، فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها قال : " لا تحل له»· 13 نتيجة
الترتيب:
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
إذا كانت الأمَةُ تحت الرَّجلِ ، فطلَّقها تطليقتَيْن ثمَّ اشتراها ، لم تحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عن رَزينِ بنِ سُلَيْمانَ الأحْمَريِّ: «أنَّه سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ سَألَه رَجُلٌ عن رَجُلٍ كانَتْ له امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا فبانَتْ مِنه، ثُمَّ تَزَوَّجَها آخَرُ بَعْدَه فأَجافَ عليها البابَ، وأَرْخى السِّتَرَ، ووَضَعَ الجِمارَ ثُمَّ طَلَّقَها هل تَحِلُّ لزَوْجِها؟ قالَ ابنُ عُمَرَ: إنِّي لجالِسٌ إلى هذه السَّارِيةِ ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على هذا المِنبَرِ إذ جاءَه رَجُلٌ فسَألَه عن نَحْوِ هذا، فقالَ: لا، حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ». .
[عن] عَمْرِو بنِ مُغيثٍ أَخبَرَه أنَّ أبا حَسَنٍ -مَوْلى بَني نَوْفَلٍ- أَخبَرَه أنَّه اسْتَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَمْلوكٍ كانَت تحتَه مَمْلوكةٌ، فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ أُعتِقا بَعْدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أن يَخطُبَها؟ قالَ: نَعمْ، قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
لا مزيد من النتائج