نتائج البحث عن
«أنه سئل عن استبراء الأمة التي لم تبلغ الحيض قال : استبرئها بثلاثة أشهر ، فأنكر»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه جَريرٌ، عن مُطَرِّفٍ، عن عُمَرَ بنِ سالمٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ناسًا من أهلِ المدينةِ لَمَّا نزَلَت الآياتُ التي في سورةِ البَقَرةِ في عِدَّةِ النِّساءِ، قالوا: لقد بَقِيَ مِن عِدَّةِ النِّساءِ عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القُرآنِ: الصِّغارُ، والكِبارُ اللَّاتي قد انقطع عنها الحَيضُ، وذواتُ الحَمْلِ، قال: فأُنزِلَت التي في النِّساءِ القُصْرى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} التي قد يَئِسَت، {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، قال: هذه التي لم تَحِضْ، قال: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؟ .
عنْ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ: لمَّا نَزَلَتِ الآيةُ الَّتي في سورةِ البقرةِ في عددٍ مِن عددِ النِّساءِ قالوا: قد بَقِيَ عددٌ مِنَ النِّساءِ لمْ يُذكرنَ الصِّغارُ والكبارُ، ولا مَنِ انقطعتْ عنهنَّ الحُيَّضُ، وذَواتُ الأحمالِ. فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ الآيةَ الَّتي في النِّساءِ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إني لَصاحِبُ المرأةِ التي أُتِيَ بها عُمَرُ، وضعتْ لسِتَّةِ أشهرٍ، فأَنكَرَ الناسُ ذلك، فقلتُ لعُمرَ: لمْ تَظلِمْ قال: وكيف؟ قال: قلتُ له: اقرأْ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: 233]؛ كم الحَوْلُ؟ قال: سَنةٌ، قلتُ: كم السَّنةُ؟ قال: اثنا عَشَرَ شهرًا، قلتُ: فأربعةٌ وعِشرون شهرًا حوْلانِ كاملانِ، ويُؤخَّرُ مِن الحَملِ ما شاءَ اللهُ ويُقدَّمُ، فاستراحَ عُمرُ إلى قوْلي. .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
أنه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، سُئِلَ عنِ الحياضِ الَّتي بالباديَةِ تُصيبُ منها لسباع قال: إذا بَلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِل نَجسًا .
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما أنه سُئِلَ عن الخَضْخَضَةِ قال : نِكاحُ الأَمَةِ خيرٌ منه وهو خيرٌ من الزِّنا .
حديث تقديرِ أقلِّ الحيضِ بثلاثةِ أيامٍ وأكثرهِ بعشرةٍ [يعني حديث: أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيام وأكثرهُ عشرةُ أيامٍ] .
عن أنسٍ أنَّه سمِع رجلًا يقرأُ القرآنَ بهذه الألحانِ الَّتي أحدث النَّاسُ ، فأنكر ذلك ونهَى عنه .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن دمِ الحَيضِ يَكونُ في الثَّوبِ قالَ اقرُصيهِ واغسِليهِ وصلِّي فيهِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئلَ عنِ الحِياضِ التي بالباديةِ تُصيبُ منها السِّباعُ، فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لمْ يَحمِلْ نَجَسًا. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئل عن صيامِ يومِ عرفةَ قال يُكفِّرُ السَّنةَ الَّتي أنت فيها والسَّنةَ الَّتي بعدَها .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت .
سُئِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الاستطابةِ، فقال: بثَلاثةِ أحجارٍ ليْس فيها رَجيعٌ. .
لا مزيد من النتائج