نتائج البحث عن
«أنه سئل عن الجمع بين الأختين فيما ملكت اليمين ؟ قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب : أن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
عن قبيصةَ بنَ ذؤيبٍ إذا خلعَها جازَ أن يأخُذَ منْها أَكثرَ ممَّا أعطاها ثمَّ تلا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .
عن قبيصة بن ذؤيب أنَّ الجدَّةَ أمَّ الأمِّ أتَتْ أبا بكرٍ . . . .
سمِع الزُهريَّ يقولُ : رأيتُ قَبيصَةَ بنَ ذؤَيبٍ إذا سلَّم سلَّم واحدةً تِجاهَ القِبلةِ . قال الزُّهريُّ : فذكَرتُ ذلك لعبدِ اللهِ بن موهبٍ قال : سأَلتُ قَبيصةَ عن ذلك فقال : رأيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ يُسلِّمُ واحدةً تِجاهَ القِبلةِ .
حَديثٌ رَواه سَعْدانُ، عن يونُسَ، عن الزُّهْريِّ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: يُوشِكُ أَقْصى مَسالِحِ المُسلِمينَ بسِلاحٍ؟ .
عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، أنَّهُ أخبرَ زيدَ بنَ ثابتٍ، عن قولِ أبي هُرَيْرةَ أنَّهُ قالَ: منِ اطَّلعَ عليهِ الفجرُ في شَهْرِ رمضانَ وَهوَ جنُبٌ لم يغتسِل، أفطرَ وعليهِ القضاءُ؟ فقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ: إنَّ اللَّهَ كتبَ علينا الصِّيامَ، كما كتبَ علينا الصَّلاةَ، فلو أنَّ رجلًا طلعَت عليهِ الشَّمسُ وَهوَ نائمٌ كانَ يترُكُ الصَّلاةَ؟ قالَ: قلتُ لزَيدٍ: فيصومُ، ويَصومُ يومًا آخرَ؟ فقالَ زَيدٌ: يَومَينِ بيَومٍ .
راجعَ رجلٌ ابنَ مسعودٍ في جمعٍ بينَ الأُخْتَيْنِ قدْ أحلَّ اللهُ لي ما مَلَكَتْ يَميني فقال جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمينُكَ .
حَديثٌ رواه ابنُ مُصَفًّى، عن بَقيَّةَ، عن عُمَرَ بنِ المُغيرةِ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا بأسَ بالقَمْحِ بالشَّعيرِ، اثنَينِ بواحِدٍ؟ .
حديثُ قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ قولَه للجَدَّةِ: ما لك في كتابِ اللهِ شيءٌ، وسأسألُ النَّاسَ، فقام المُغيرةُ، ومُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ... الحديث. .
حَديثٌ رَواه يَحْيى بنُ حَمْزةَ، عن عَبْدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن ابنِ مَوهَبٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، عن تَمْيمٍ الدَّاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَي الرَّجُلِ؟ .
النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى] .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئل عن قولِه { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ } قال هو المشَّاءُ بالنميمةِ المُفرِّق بين الجَمعِ المُغري بينَ الإخوانِ .
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
حَديثٌ رَواه قَبيصةُ بنُ عُقْبةَ، عن سُفْيانَ الثَّوْريِّ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ جابِرٍ، عن أبي [خازِمٍ]، قالَ: سُئِلَ مُجاهِدٌ عن نَبيذِ البُخْتُجِ، قالَ: كانَ نائِمًا فأَنبَهْتَه؟ .
لا مزيد من النتائج