حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع ، فقال : إذا بلغ الماء قلتين»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئلَ عنِ الحِياضِ التي بالباديةِ تُصيبُ منها السِّباعُ، فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لمْ يَحمِلْ نَجَسًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2646
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، سُئِلَ عنِ الحياضِ الَّتي بالباديَةِ تُصيبُ منها لسباع قال: إذا بَلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِل نَجسًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/120
الحُكم
صحيحطريقة صحيحة
حديث القلتين : أنه سئل عن الماءِ يكونُ بأرضِ الفلاةِ وما ينوبُه من السباعِ والدوابِّ فقال : إذا بلغ الماءُ قلتين لم يحملْ الخبثَ ، وفي لفظٍ لم ينجسْه شيءٌ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 21/35
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليهِ وسلمَ سُئِلَ عنِ الماءِ وما ينوبُهُ منَ السِّباعِ فقالَ: إذا بلغ الماءُ قلَّتينِ فِلَم يحمِلِ الخبَثَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/111
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح ما خلا بحر بن نصر فإنه أيضاً ثقة [لكنه مضطرب]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئلَ عنِ الماءِ وما يَنوبُهُ منَ السِّباعِ، فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ فليس يَحمِلُ الخَبَثَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2644
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرطهما
سُئِلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الماءِ يكونُ في الفَلاةِ وما يَنوبُه مِن السِّباعِ والدَّوابِّ؟ فقال: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يُنجِّسْهُ شَيءٌ. وفي روايةٍ: لم يَحمِلِ الخبَثَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
كشاف القناع · 1/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن الماءِ يكونُ بأرضِ الفَلاةِ وما يَنوبه من السِّباعِ والدَّوابِّ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا بلغَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخَبَثَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 1/404
الحُكم
صحيحصحيح ثابت
أنَّه سُئِل عن الماءِ الذي يكونُ في الفَلاةِ وما يرِدُ مِن السِّباعِ والدوابِّ؟ قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ ليس يحمِلِ الخَبَثَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 282
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
فيما أَفضَلَتِ السِّباعُ [يعني حديث: عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئلَ عنِ القليبِ يُلقى فيه الجِيَفُ ويشربُ منه الكلابُ والدوابُّ قال ما بلغ الماءُ قُلَّتَينِ فما فوقَ ذلك لم يُنجِّسهُ شيءٌ] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لا يحتج بأسانيده]
إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الماءِ بالفلاةِ وتَرِدُه السِّباعُ والكِلابُ، فقال: «إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ» .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 2/124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الماءِ وما ينوبُه من السِّباعِ والدَّواب فقال إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملِ الخبَثَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تعليقة على العلل · 13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[اختلف في إسناده ومتنه]
فيما أَفضَلَتِ السِّباعُ [يعني حديث: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الماءِ يَكونُ بأرضِ الفَلاةِ، وما يَنوبُه منَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يُنجِّسْه شيءٌ.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 158
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[لا يحتج بأسانيده]
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الماءِ يَكونُ بأرضِ الفَلاةِ، وما يَنوبُه منَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يُنجِّسْه شيءٌ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 1
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - سُئل عن الحياضِ الَّتي بين مكةَ والمدينةِ – ترِدُها السِّباعُ والكلابُ والحُمرُ - ؛ عن الطُّهرِ مِنها ؟ ! فقال : لها ما حملَت في بُطونِها ، ولنا ما غَبرَ طهورٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 467
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف جداً

لا مزيد من النتائج