نتائج البحث عن
«أنه سئل عن الذباب يقع في الماء فيموت فيه قال : لا بأس به .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
سُئلَ ابنُ عمرِ عن طلقةِ زوجتِهِ وَهي حائضٌ هل يقَعُ؟ قالَ: لا يقعُ. قالَ: لا يعتدُّ بِهِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسلِمُ على يَدَيِ الرَّجُلِ فيَموتُ، ويَترُكُ مالًا، أظُنُّه، قال: فهو له، فإن أبى فلِبَيتِ المالِ .
هلَك المتقذِّرونَ يعني المرقَ يقعُ فيهِ الذُّبابُ فيُهراق .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرجلِ يمسُّ ذكرَه قال إنما هو جذوةٌ منك لا بأسَ به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
عن عبد الله بن مسعود أنه سُئِل عن رَجُلٍ ، فبدأَ بمياسرهِ ؟ فقال : لا بأسَ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّه سُئل عن رجُلٍ تَوضَّأَ فبدَأ بمَياسِرِه؟ فقال: لا بأسَ. .
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
هَلَكَ المُتَقَذَّرُونَ [يعني حديث: هلَك المتقذِّرونَ يعني المرقَ يقعُ فيهِ الذُّبابُ فيُهراق] .
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
لا مزيد من النتائج