نتائج البحث عن
«أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله ؟ قال : " لا ، حتى يجري فيه الصاعان»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه نهى عن بَيْعِ الطعامِ حتى يَجريَ فيه الصاعانِ؛ صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري. .
أنَّهُ نهى عن بيعِ الطعامِ حتى يجري فيهِ الصاعانِ ، فيكونُ لهُ زيادتُهُ وعليهِ نقصانُهُ .
حديث النَّهيِ عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجْريَ فيه الصَّاعانِ. يعني: صاعُ البائعِ، وصاعُ المُشْتري. [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري] .
النهيُ عن بيعِ الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
أنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجرَيَ فيه الصاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المُشتَري فيكونُ له زيادتُه وعليه نُقصانُه .
نَهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ .
نهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يجريَ فيه الصاعانِ ، فيكونَ له زيادتُه وعليه نقصانُه .
[نهى عَن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يَجريَ فيه الصَّاعانِ فيَكونُ لصاحِبِه الزِّيادةُ وعليه النُّقصانُ] .
نَهَى عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ ، فيكونُ لصاحِبِهِ الزيادَةُ ، وعليه النقصانُ .
عن جابرِ قالَ : نهىَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يجريَ فيهِ الصَّاعانِ صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتى يَجرِيَ فيه الصاعانِ: صاعُ البائِعِ، وصاعُ المُشْتري. .
نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الطَّعامِ حتَّى يجريَ فيه الصَّاعان فيكونُ لك زيادتُه وعليك نُقصانُه .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الطعامِ حتى يَجْرِيَ فيه الصاعانِ : صاعُ البائعِ وصاعُ المشتري .
لا مزيد من النتائج