نتائج البحث عن
«أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : قد قال بعض العلماء : لا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ رجلٍ طلَّقَ امْرَأَتَهُ قبلَ أن يدخلَ بها أَيَتَزَوَّجُ ابنَتَها قال نعمْ فتزوَّجَها فَوَلَدَتْ لَهُ فقَدِمَ عَلَى عمرَ فَسَأَلَهُ قال فرِّق بينَهُما فقال إنها ولدَتْ قال وإن ولدَتْ له عشرةً فَرِّقْ بينَهما . وفي روايةٍ كان عبدُ اللهِ رخَّصَ في الصَّرْفِ وفي الرجلِ تَزَوَّجَ امرأةً فمَاتَتْ قبلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا فَيَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
سُئِلَ ابنُ مسعودٍ عنِ الرجلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَنْكِحَا قال هُمَا زانيانِ ما اجْتَمَعَا فقيلَ لابنِ مسعودٍ أرَأَيْتَ إِنْ تَابَا وأَصْلَحَا فقال وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ فلم يزلْ ابنُ مسعودٍ يُرَدِّدُها حتى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا .
سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يجِدُ البَلَلَ ولا يذكُرُ احتلامًا ؟ قال: يغتسِلُ، وعنِ الرَّجُلِ يرى أنَّه قدِ احتَلَم ولا يجِدُ بَلَلًا ؟ قال: لا غُسْلَ. .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يتبعُ المرأةَ حرامًا أينْكِحُ ابنتَها، أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينْكحُ أمَّها؟ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: " لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
سُئِلَ الرجلُ يَزْنِي بامرأةٍ أينكحُ ابنتَها أو أمَّها فقال لا يُحرّمُ الحرامُ الحلال إنما يُحرّمُ ما كان بنكَاحٍ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الرجلِ يجدُ البللِ ولا يذكرُ احتلامًا, قال: يغتسلُ وعن الرجلِ يرى أنه قد احتلمَ ولا يجدُ البللَ قال لا غُسلَ عليه, فقالت أُمُّ سليم: المرأةُ ترى ذلك أعليها غسلٌ: قال: نعم, إنما النساءُ شقائقُ الرجالِ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُلِ يجِدُ البَلَلَ ولا يذكُرُ احتِلامًا، قال: يغتَسِلُ. وعن الرَّجُلِ يرى أنَّه قد احتلم ولا يجِدُ البَلَلَ، قال: لا غُسْلَ عليه. فقالت أمُّ سُلَيمٍ: المرأةُ ترى ذلك أعليها غُسلٌ؟ قال: نعَمْ، إنَّما النِّساءُ شقائِقُ الرِّجالِ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذكُرُ الاحْتِلامَ، قالَ: "يَغتَسِلُ"، وعلى الرَّجُلِ يَرى أنَّه قد احْتَلَمَ، ولا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ: "لا غُسْلَ عليه"، فقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأةُ تَرى ذلك أَعليها الغُسْلُ؟ قالَ: "نَعمْ، إنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ". .
لا مزيد من النتائج