حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أنه سئل عن العنبر : أفيه زكاة ؟ فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال في العنبرِ : إنْ كان فيه شيءٌ ففيه الخُمسُ .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/117
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : ليس في العنبَرِ زكاةٌ ، إنما هو شيءٌ دَسَرَه البحرُ .
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 6/7
الحُكم
صحيحصحيح
سمعت رجلا يسألُ جابر بن عبد اللهِ عن الحليّ أفيه زكاةٌ ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلُغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقال جابر : كَثيرٌ .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 6/34
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
الراوي
عمرو بن دينار
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/582
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث ابنِ عبَّاسٍ : لا شيءَ في العنبرِ [يعني حديث: عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس في العَنبرِ زكاةٌ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/762
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ إبراهيمَ بنَ سعدٍ كان عاملًا بعدَنَ ، سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن العنبرِ ، فقال : إنْ كان فيه شيءٌ فالخُمسُ .
الراوي
[طاووس بن كيسان اليماني]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/763
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/70
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود‏‏
عن عُمَرَ أنَّه أخَذَ الخُمُسَ مِنَ العَنبَرِ. .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم أجده عن عمر بن الخطاب، وإنما جاء عن عمر بن عبد العزيز
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/227
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس في العَنبرِ زكاةٌ ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 5/579
الحُكم
صحيحصحيح
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطةِ ؟ فقالَ : ما كانَ في طريقٍ مأتيٍّ أو في قريةٍ عامرةٍ فعرِّفها سنةً ، فإن جاءَ صاحبُها ، وإلَّا فلَكَ ، وما لَم يَكُن في طريقٍ مأتيٍّ ، ولا في قريةٍ عامِرةٍ ، ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمسُ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2493
الحُكم
صحيححسن
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
الراوي
عبد اللهُ بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 4/ 186
الحُكم
صحيحثابت إلى عمرو بن شعيب، وعمرو مختلف فيه
عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: أنَّ في العَنبَرِ، وفي كُلِّ ما استُخرِجَ من حِليَةِ البَحرِ الخُمسَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/117
الحُكم
ضعيف[إسناده ضعيف]
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ يأمرُ بزَكاةِ الفِطرِ قبلَ أن يصلِّيَ صلاةَ العيدِ ويتلو هذِهِ الآيةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وفي لفظْ قال سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن زكاةِ الفطرِ قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى فقالَ هيَ زَكاةُ الفطرِ .
الراوي
عمرو بن عوف المزني
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الدر المنثور · 15/369
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أخذ الخُمُسَ من العنبَرِ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 2/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنما هو عن عمر بن عبد العزيز

لا مزيد من النتائج