نتائج البحث عن
«أنه سئل عن العنبر : أفيه زكاة ؟ فقال : إن كان فيه شيء ففيه الخمس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّهُ قال في العنبرِ : إنْ كان فيه شيءٌ ففيه الخُمسُ .
عنِ ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ عنهما أنه قال : ليس في العنبَرِ زكاةٌ ، إنما هو شيءٌ دَسَرَه البحرُ .
سمعت رجلا يسألُ جابر بن عبد اللهِ عن الحليّ أفيه زكاةٌ ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلُغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقال جابر : كَثيرٌ .
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
حديث ابنِ عبَّاسٍ : لا شيءَ في العنبرِ [يعني حديث: عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس في العَنبرِ زكاةٌ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ إبراهيمَ بنَ سعدٍ كان عاملًا بعدَنَ ، سألَ ابنَ عبَّاسٍ عن العنبرِ ، فقال : إنْ كان فيه شيءٌ فالخُمسُ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ قالَ وسألتْهُ امرأةٌ عن حليٍّ لها أفيهِ زكاةٌ قالَ إذا بلغَ مائتي درهمٍ فزكِّيه قالت إنَّ في حجري أيتامًا أفأدفعُهُ إليهم قالَ نعمْ .
عن عُمَرَ أنَّه أخَذَ الخُمُسَ مِنَ العَنبَرِ. .
أنَّهُ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متَّخذٍ خبنةً فلا شيءَ عليهِ ومن خرجَ بشيءٍ منهُ فعليهِ غرامةُ مثليهِ والعقوبةُ ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يؤويهُ الجرينَ فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ فعليهِ القطع وذكرَ في ضالَّة الإبلِ والغنمِ كما ذكرَهُ غيرُهُ قالَ وسُئلَ عنِ اللُّقطةِ فقالَ ما كانَ منها في الطَّريقِ الميتاءِ والقريةِ الجامعةِ فعرِّفَها سنةً فإن جاءَ صاحبُها فادفعْها إليهِ وإن لم يأتِ فهوَ لكَ وما كانَ في الخرابِ العاديِّ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمُسُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال ليس في العَنبرِ زكاةٌ ، إنَّما هو شيءٌ دسَرَهُ البحرُ .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطةِ ؟ فقالَ : ما كانَ في طريقٍ مأتيٍّ أو في قريةٍ عامرةٍ فعرِّفها سنةً ، فإن جاءَ صاحبُها ، وإلَّا فلَكَ ، وما لَم يَكُن في طريقٍ مأتيٍّ ، ولا في قريةٍ عامِرةٍ ، ففيهِ وفي الرِّكازِ الخمسُ .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عَن الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فقال: "مَن أصابَ بفيه مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبنةً فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ مِنهُ فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنهُ شَيئًا بَعدَ أن يُؤويَه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ"، قال: وسُئِلَ عَن اللُّقَطةِ فقال: "ما كان مِنها في الطَّريقِ المِيتاءِ، أو القَريةِ الجامِعةِ، فعَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إلَيه وإن لم يَأتِ فهيَ لكَ، وما كان مِن الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ". وفي رِوايةٍ قال: سَمِعتُ رَجُلًا مِن مُزَينةَ يَسألُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن الحَريسةِ التي تُؤخَذُ مِن مَراتِعِها؟ قال: "فيها ثَمَنُها مَرَّتَينِ وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن عطنِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ". فقال: يا رَسولَ اللهِ، فالثِّمارُ وما أُخِذَ مِنها مِن أكمامِها؟ فقال: "مَن أخَذَ بفيه ولَم يَتَّخِذْ خُبنةً فليس عليه شَيءٌ، ومَن احتَمَلَ فعليه ثَمَنُه مَرَّتَينِ، وضَربُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِن أجرانِه ففيه القَطعُ إذا بَلَغَ ما يُؤخَذُ مِن ذلك ثَمَنَ المِجَنِّ" ولِلنَّسائيِّ مَعناهُ، وزادَ في آخِرِه: "ما لم يَبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غَرامةُ مِثلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" .
عن عُمَرَ بنِ الخطابِ: أنَّ في العَنبَرِ، وفي كُلِّ ما استُخرِجَ من حِليَةِ البَحرِ الخُمسَ. .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ يأمرُ بزَكاةِ الفِطرِ قبلَ أن يصلِّيَ صلاةَ العيدِ ويتلو هذِهِ الآيةَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى - وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وفي لفظْ قال سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن زكاةِ الفطرِ قال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى فقالَ هيَ زَكاةُ الفطرِ .
أنَّ عُمرَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أخذ الخُمُسَ من العنبَرِ .
لا مزيد من النتائج