نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المتعة ، فقال : كان منهم من متع بالخادم والنفقة ، ومن كان دون ذلك»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سُئِل عن الثمَرِ المعلَّقِ، فقال: مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيْه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا بعدَ أنْ يُؤوِيَه الجَرينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فعليه القطعُ، ومَن سرَقَ دونَ ذلك، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ. وسُئِل عن اللُّقَطةِ، فقال: ما كان منها في طريقِ المِيتاءِ، والقريةِ الجامعةِ... .
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئِلَ عن الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَن أَصابَ مِنه مِن ذي حاجةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً فلا شيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشيءٍ مِنه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ مِنه شَيئًا بَعْدَ أن يُؤويه الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطْعُ، ومَن سَرَقَ دونَ ذلك فعليه غَرامةُ مِثْلَيه، والعُقوبةُ". .
عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سُئل عن الثمرِ المعلقِ فقال من أصاب بفيه من ذي حاجةٍ غيرَ متخذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليه ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ فبلغ ثمنَ المِجَنِّ فعليه القطعُ ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ .
عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم أنه سُئِلَ عن الثمرِ المُعلَّقِ فقال: ما أصاب من ذي حاجةٍ غير متخذٍ خُبنةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ، ومن سرق شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطعُ، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ النصارى العرَبِ فقالَ قولًا حِكئًا هوَ إجلالُها وتلَا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ منكُم فإنَّهُ مِنْهُمْ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال أرفعُ المُتعةِ [الخادِم] ثم دون ذلك الكسوةُ ثم دون ذلك النفقةُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عنِ المتعةِ فقال : إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عَن ذَبائِحِ نَصارى العَرَبِ، فقال قَولًا حَكَياه هو إحلالُها، وتَلا: {ومَنْ يَتَولَّهُمْ مِنْكُمْ فإنَّه مِنْهُمْ} [المائدة: 51] .
عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما ، أنه سُئل عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : قولًا حكَياه هو إحلالُها ، وتلا ? (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ? .
عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ : أنه سُئلَ عن ذبائحِ نصارى العربِ ؟ فقال : لا بأسَ بها ، وتلا هذه الآية : ? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ? .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما أنَّهُ سُئِلَ عن ذبائحِ نَصارى العرَبِ فقالَ قولًا حَكَياهُ هوَ إحلالُها وتَلا : {ومَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّه سُئِلَ عن ذَبائِحِ مُشْرِكي العَربِ، فقَرَأَ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}». .
نهَى عن المُتعةِ ، وقال ألا إنَّها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ ، ومن كان أُعطي شيئًا فلا يأخُذْه .
دخَلْنا عليه فقال لامرأتِه: متى يُصلِّي الصبيُّ؟ فقالت: كان رَجلٌ منَّا يذكُرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه سُئلَ عن ذلك، فقال: "إذا عرَفَ يَمينَه من شِمالِه، فمُروه بالصلاةِ". .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ سُئِلَ عنْ المتعةِ فقال حرامٌ فقيلَ إنَّ ابنَ عباسٍ لا يَرَى بها بأْسًا فقال واللهِ لقدْ علِمَ ابنُ عباسٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عنها يومَ خيبرَ وما كنَّا مُسَافِحينَ .
لا مزيد من النتائج