نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المرأة الثقيلة أو العظيمة لا تنال يدها [ظهرها] عند الغسل من الجنابة»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ عَنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا أنا فأُفرِغُ على رَأسي ثَلاثًا. .
أنَّهمُ استفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلكَ عن الغُسلِ من الجنابةِ فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشُر رأسَهُ فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تنقُضَهُ لتغرِفْ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيها .
أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم عن ذلك [ الغُسلِ من الجنابةِ ] فقال : أما الرجلُ فليُثِرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشعرِ ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها أنْ لا تنقضَهُ لتغرِفَ على رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بكفَّيْها .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه سئل: ما يوجبُ الغسلَ؟ فقال: إذا التقى الختانان وغابتِ الحشفةُ وجب الغسلُ أنزل أو لم ينزل. .
أفتاني جبيرُ بنُ نفيرٍ عنِ الغُسلِ منَ الجنابة : أنَّ ثوبانَ حدَّثَهم : أنَّهمُ استفتوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِك فقالَ أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَه فليغسلهُ حتَّى يبلغَ أُصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا عليها أن لا تَنقضَه لتغرفْ علَى رأسِها ثلاثَ غرفاتٍ بِكفَّيها .
سألت عائشةَ عن الغسلِ من الجنابةِ فقالت إن الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ .
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يجدُ البللَ ولا يذكرُ احتِلامًا ؟ قالَ : يغتسلُ ، وعنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قد احتَلمَ ولا يجدُ البللَ . قالَ : لا غُسلَ عليهِ فقالَت : أمُّ سُلَيْمٍ المرأةُ ترى ذلِكَ أعليها الغُسلُ قالَ : نعَم . إنَّما النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولا يَذكُرُ الاحْتِلامَ، قالَ: "يَغتَسِلُ"، وعلى الرَّجُلِ يَرى أنَّه قد احْتَلَمَ، ولا يَجِدُ البَلَلَ، قالَ: "لا غُسْلَ عليه"، فقالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: المَرْأةُ تَرى ذلك أَعليها الغُسْلُ؟ قالَ: "نَعمْ، إنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ". .
عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ذُكِرَ عِندَه الغُسلُ مِنَ الجَنابةِ، فقال: أمَّا أنا فأُفرِغُ على رَأسي ثَلاثًا. .
حديث: كُنتُ عِندَ جابِرٍ وعِندَه قَومٌ فسَألوهُ عَنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ [فقال: يَكفيكَ صاعٌ، فقال رَجُلٌ مِنهُم: واللهِ ما يَكفيني ذلك لا إليه ولا إليه. فقال جابِرٌ: قد كانَ يَكفي مَن هو أوفى مِنكَ شَعَرًا، وخَيرٌ مِنكَ] .
عَن أُمِّ سَلَمةَ، قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي امرَأةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسي، أفأنقُضُه عِندَ الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ؟ فقال: إنَّما يَكفيكِ ثَلاثُ حَفَناتٍ تَصُبِّينَها على رَأسِكِ .
حديث الغُسلِ منَ الحِجامَةِ [يعني حديث: عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يأمرُ بالغُسلِ منَ الجنابةِ والحِجامةِ ومِن غُسلِ الميتِ ويومِ الجمُعةِ] .
عن الغُسْلِ مِن الحِجامةِ، قُلْتُ: يُرْوى عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: الغُسْلُ مِن أرْبَعٍ [من الجنابةِ والجمعةِ والحجامةِ وغسلُ الميّتِ] .
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
لا مزيد من النتائج