نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين ، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عنِ امرأةِ وأُختِها مِن مِلكِ اليمينِ هل توطَأُ إحداهُما بعدَ الأخرَى ؟ فقالَ عمرُ : ما أُحبُّ أن أخبرَهُما جميعاً . ونَهاهُ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِلَ عَنِ المرأةِ وبنَتِها من مِلْكِ اليَمِينِ ، تُوطَأُ إحداهُما بعدَ الأُخْرَى فقال عمرُ ما أُحِبُّ أنْ أُخْبَرَهُما جَمِيعًا يريدُ أنْ أطأهُما جميعًا بملكِ يمينِي .
سُئِل عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، عنِ المرأةِ وابنتِها مِن مِلكِ اليمينِ ، فقال : ما أُحِبُّ أن أُجيزَهما -جميعًا. ونهَى عنهما .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانت له امرَأتانِ، فأرضَعَت إحداهما غُلامًا، وأرضَعَتِ الأُخرى جاريةً، فقيلَ له: هَل يَتَزَوَّجُ الغُلامُ الجاريةَ؟ فقال: لا، اللِّقاحُ واحِدٌ .
سُئلَ عمرُ عن الجمعِ بَينَ أمٍّ وابنتِها فقالَ عمرُ ما أُحبُّ أن يُجيزَهما جميعًا .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ سألَ عَنْ إِمْلاصِ المرأةِ، فقامَ حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابِغةِ، فقالَ: كُنتُ بَينَ امرأتَيْنِ، فضربَتْ إحداهُما الأُخْرى بمِسْطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جَنينَها بغُرَّةٍ... الحديثَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ، عن عُمَرَ أنَّه شهِدَ قَضاءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك، فجاء حَمَلُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابِغةِ، فقال: كنتُ بيْنَ امرَأَتَيْنِ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى بِمِسطَحٍ، فقتَلَتْها وجَنينَها. فقَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينِها بغُرَّةِ عَبدٍ، وأن تُقتَلَ. فقُلتُ لعَمرٍو: أخبَرَني ابنُ طاوُسٍ، عن أَبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شَكَّكتَني، قال ابنُ بكرٍ: كان بَيني وبَينَ امرَأَتَيَّ، فضرَبَت إحداهما الأُخرى. .
عن عُمَرَ أنه سأَل عن قَضِيَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم في ذلك فقام حَمَلُ بنُ النابغةِ فقال كنتُ بين امرأتَينِ فضرَبَتْ إحداهما الأخرى بمِسطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم في جَنينِها بغِرَّةٍ وأن تُقتَلَ .
عَنْ عُمَرَ أنه سأل عن قضيةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك، فقام حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةَ فقال : كنتُ بينَ امرأتين فضربَت إحداهما الأُخرى بمسطحٍ فقتلتْها وجنينَها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينها بغرةٍ وأن تُقتلَ .
عن عُمرَ أنَّه سأل عنْ قضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك فقام حَمْلُ بنُ مالكِ بْنِ النَّابغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ فضربَتْ إحداهُما الأخرى بِمِسطَحٍ فقتلَتْها وجنينَها ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِها بغُرَّةٍ وأَنْ تُقتَلَ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ سألَ عن قضيَّةِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في ذلِكَ ؟ فقامَ حملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كُنتُ بينَ امرأَتَينِ فضربَت إحداهُما الأُخرى بمسطع فقتلتها وجَنينَها ؟ فقَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في جَنينِها بغرَّةٍ ، وأن تُقتَلَ .
عَنْ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه أنه نشدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حملُ بنُ مالكٍ فقال: كنتُ بين حجرتي امرأتين ، فضربتُ إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتْها وجنينَها ، فقضى النبيُّ في جنينِها بغُرَّةٍ ، وأن تُقْتَلَ بها. .
إن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ سأل الناسَ في الجنينِ ، فقام حملُ بنُ مالكٍ بنِ النابغةِ فقال : كنت بينَ امرأتَينِ لي فضربت إحداهما الأخرى بعمودٍ وفي بطنِها جنينٌ ، فقتله فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ في الجنينِ بغرَّةٍ ، وقضى أن تُقتلَ المرأةُ بالمرأةِ .
لا مزيد من النتائج