نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر : إذا وضعت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
سئل عبد الله بن عباس ، وأبو هُرَيرَةَ عن الحامل يتوفى عنها زوجها ، فقال ابن عباس: آخر الأجلين ، وقال أبو هُرَيرَةَ: إذا ولدت ، فقد حلت ، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألها عن ذلك ، فقالت أم سَلَمَةَ: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر ، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل ، فحطت إلى الشاب ، فقال الشيخ: لم تحل بعد وكان أهلها غيبا ، ورجا إذا جاء أهلها أن يوثروه بها ، فجاءت رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: قد حللت فانكحي من شئت .
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعدِ بنِ خَولةَ، وهو من بني عامرِ بنِ لُؤَيٍّ، وهو ممن شَهِد بدرًا، فتوفي عنها في حَجَّة الوداع وهي حامِلٌ، فلم تَنشبْ أن وضَعَت حَمْلَها بعد وفاته، فلما تعَلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنِ بَعكَك؛ رجلٌ من بني عبد الدارِ، فقال لها: ما لي أراك متجَمِّلةً، لعلَّك ترتجينَ النِّكاحَ، إنَّك -واللهِ- ما أنتِ بناكِحٍ حتى تمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، قالت سُبَيعةُ: فلما قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسيتُ، فأتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسألتُه عن ذلك فأفتاني بأني قد حلَلْتُ حين وضَعْتُ حملي، وأمرني بالتزويجِ إن بدا لي. قال ابن شهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تتزوَّج حين وضَعَت وإن كانت في دَمِها غيرَ أنَّه لا يَقرَبُها زَوجُها حتى تَطهُرَ .
[عن] عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحتَ سعدِ بنِ خولةَ وَهوَ من بني عامرِ بنِ لؤي وَهوَ مِمَّن شَهدَ بدرًا فتوفِّي عنْها في حجَّةِ الوداعِ وَهي حاملٌ فلم تنشَب أن وضعت حملَها بعدَ وفاتِهِ فلمَّا تعلَّت من نفاسِها تجمَّلت للخُطَّابِ فدخلَ عليْها أبو السَّنابلِ بنُ بعْكَكٍ رجلٌ من بني عبدِ الدَّارِ فقالَ لَها ما لي أراكِ متجمِّلةً لعلَّكِ ترتجينَ النِّكاحَ إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكحٍ حتَّى تمرَّ عليْكِ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ. قالت سُبَيعةُ فلمَّا قالَ لي ذلِكَ جمعتُ علي ثيابي حينَ أمسيتُ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فسألتُهُ عن ذلِكَ فأفتاني بأنِّي قد حللتُ حينَ وضعتُ حملي وأمرني بالتَّزويجِ إن بدا لي. قالَ ابنُ شِهابٍ ولاَ أرى بأسًا أن تتزوَّجَ حينَ وضعت وإن كانت في دمِها غيرَ أنَّهُ لاَ يقربُها زوجُها حتَّى تطْهُرَ. .
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت] .
عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ أنَّ أباه كتَب إليه أنِ الْقَ سُبَيعةَ الأَسْلميَّةَ فسَلْها كيفَ قضى لها رسولُ اللهِ قال فأخبَرني مالكُ بنُ أوسِ بنِ الحَدَثانِ أنَّ سُبَيْعةَ الأَسْلميَّةَ أخبَرَتْه : أنَّ زوجَها سعدَ بنَ خَولةَ تُوفِّي عنها بمكَّةَ مع رسولِ اللهِ في حَجَّةِ الوَداعِ وهي حاملٌ فلَمْ تلبَثْ بعدَه إلَّا يسيرًا حتَّى وضَعَتْ فخطَبها أبو السَّنابلِ بنُ بَعْكَكِ بنِ السَّبَّاقِ مِن بني عبدِ الدَّارِ فأبَتْ أنْ تنكِحَه فقال أمَا إنَّكِ لا تحلِّينَ حتَّى تعتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْنِ فاستفتَتْ رسولَ اللهِ فأذِن لها بالنِّكاحِ .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: لا يحلُّ لامرأةٍ أن تدخلَ إلا من سُقمٍ، فإنَّ عائشةَ رضيَ اللَّهُ عنْها أمَّ المؤمنينِ حدَّثتني قالت: حدَّثَني خليلُ اللَّهِ عليْهِ السَّلامُ قالَ: إذا وضعَتِ المرأةُ خِمارَها في غيرِ بيتِ زَوجِها هتَكت سِترَها بينَها وبينَ اللَّهِ لَم يتناها دونَ العَرشِ . .
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ. .
عَن أُمِّ الطُّفَيلِ -قال قُتَيبةُ: امرَأةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ- أنَّها سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمانِ، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ: أفلا يَسألُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ: توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ فوضَعَت بَعدَ ذلك بأيَّامٍ فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن بُسْرِ بنِ سَعيدٍ قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ أنَّها سَمِعَتْ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وأُبَيَّ بنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَخْتَصِمانِ، فقالَتْ [له] أُمُّ الطُّفَيْلِ: أفلا يَسَلُ عُمَرُ سُبَيْعةَ الأَسْلَميَّةَ؟ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فوَضَعَتْ بَعْدَ ذلك بأيَّامٍ، فأَنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
[عن عمر بن الخطاب، قال: لا يحل لامرأة أن تدخل الحمام إلا من سقم فإن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حدثتني، قالت: حدثني خليل الله عليه السلام، قال: إذا وضعت المرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله لم يثناها دون العرش] .
أنها سمعتْ عمرَ بنَ الخطابِ وأُبَيِّ بنَ كعبٍ يختَصِمانِ فقالت أمُّ الطُّفَيلِ أفلا يسألُ عمرُ بنُ الخطابِ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عنها زوجُها وهي حاملٌ فوضَعتْ بعد ذلك بأيامٍ فأنكحَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج