نتائج البحث عن
«أنه سئل عن المهر يتبع أمه ؟ قال : هو ضامن ، لأنه أرسله»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أيضا : أنه سئل عن حدِّ اللوطي ؟ فقال : ينظرُ أعلى بناءٍ في القريةِ ؛ فيرمى به مُنكََّسًا ، ثم يُتْبَعُ الحجارةَ . .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الرَّجلِ يتبعُ المرأةَ حرامًا أينْكِحُ ابنتَها، أو يتبعُ الابنةَ حرامًا أينْكحُ أمَّها؟ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: " لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ، إنَّما يحرِّمُ ما كانَ بنِكاحٍ حلالٍ .
عن حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ ، عن أمِّهِ ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فقالَ : ثلثُ القرآنِ أو تعدلُهُ .
أنَّه سُئِلَ عنِ العَزْلِ؟ أو قال: في العَزْلِ؟ "لا عليكم ألَّا تَفعَلوا ذلكم؛ فإنَّما هو القَدَرُ". .
عن ابنِ عمرَ أنه قال : لكلِّ مطلَّقةٍ متعةٌ إلَّا التي فُرِضَ لها ولم يُدخلْ بها فحسبُها نصفُ المهرِ .
عن عمرَ أنه قال في العِنِّينِ يُؤجَّل سنةً فإن قدَر عليها وإلا فُرِّق بينهما ولها المهرُ وعليها العِدَّةُ .
عن ابنِ عباسٍ أنهُ سُئِلَ عن قولِهِ [ 51 : المُدَّثِر ] { فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ } قالَ : هوَ بالعربيةِ الأسدُ وبالفَارسيّةِ شار, وبالحَبَشِيَّةِ قَسْوَرَةٌ .
عن ابنِ عباسٍ أنه سئل عن رجلٍ يصومُ النهارَ ، ويقومُ الليلَ ، ولا يشهدُ الجماعةَ ولا الجمعةَ ؟ قال هو في النارِ .
عن جابرٍ أنَّه سُئِلَ عن الضَّبعِ أصَيدٌ هو قال نعم قيلَ أيُوكلُ قال نعمْ قيلَ أسمِعتَهُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نعمْ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه سُئل عن قولِه { وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ } قال هو المشَّاءُ بالنميمةِ المُفرِّق بين الجَمعِ المُغري بينَ الإخوانِ .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
لا مزيد من النتائج