نتائج البحث عن
«أنه سئل عن امرأة وقع لها في زوجها شرك فأعتقته ساعة ملكته فقال : لو كان قدر ذباب»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث: "عن الشَّعبيِّ، قال: سُئِلَ عبدُ اللهِ عن امرأةٍ [توفِّيَ عنها زوجُها، ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها، فقال ابنُ مسعودٍ: سَلِ النَّاسَ؛ فإنَّ النَّاسَ كثيرٌ، أو كما قال، فقال الرَّجلُ: واللهِ لو مكثتُ حولًا ما سألتُ غيرَك، قال: فردَّده ابنُ مسعودٍ شهرًا، ثمَّ قامَ فتوضَّأ ثمَّ ركعَ ركعتينِ، ثمَّ قال: اللَّهمَّ ما كانَ من صوابٍ فمنكَ، وما كانَ من خطأٍ فمنِّي، ثمَّ قال: أرى لها صَداقَ إحدى نسائِها، ولها الميراثُ معَ ذلك، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رجلٌ من أشجَعَ، فقال: "قضى فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمِثلِ ذلك في امرأةٍ منَّا يقالُ لها بِرْوَعُ بنتُ واشِقٍ، فقال ابنُ مسعودٍ: هل معكَ أحدٌ؟ فقامَ أناسٌ منهُم فشَهِدوا]". .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن امرأةٍ عَروسٍ بقِيَت معَ زَوجِها ثلاثةَ أيَّامٍ، فماتَت، فقال: ادفِنوها في ثيابِها التي صُبِغَت في عُرسِها. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِل عنِ امرأَةٍ تزوَّجها رجُلٌ ولمَ يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات فقال ابنُ مسعودٍ: لها صَداقُ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ولها المِيراثُ فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ لنا مِثلَ ما قضَيتَ .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه سُئلَ عن رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، ولا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منها مثلَ ما قَضيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
عن عبدالله أنه سئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنْها ، ولم يدخل بِها ، ولم يفرض لَها ، قالَ : فقالَ عبدُ اللهِ : لَها الصَّداقُ ، ولَها الميراثُ ، وعليْها العدَّةُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعيُّ : شَهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قضى في بروعَ بنتِ واشقٍ بمثلِ ذلِك. .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يدخُلْ بهَا حتَّى ماتَ فقال ابنُ مسعودٍ لهَا مثلُ صدَاقِ نسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ ولهَا الميراثُ فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ مَا قضيتَ ففرِحَ بِهَا ابنُ مسعودٍ .
عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً لم يفرضْ لها ولم يدخلْ بها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائِها ، ولا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العدةُ ، ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيِّ فقال : قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منا مثلَ ما قضيتَ ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا ولم يَدخُلْ بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العِدَّةُ ، ولها المِيراثُ ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعِيُّ فقال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَروَعَ بنتِ واشِقٍ امرأَةٍ مِنَّا مِثلَ ما قضَيتَ ، ففرِح بها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ سُئلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يفرِض لها صداقًا ولم يدخُل بها حتَّى ماتَ فقالَ ابنُ مسعودٍ لها مثلُ صداقِ نسائها لا وكسَ ولا شطَطَ وعليها العدَّةُ ولها الميراثُ فقامَ مِعقَلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ فقالَ قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مثلَ الَّذي قضيتَ ففرِحَ بِها ابنُ مسعودٍ .
عن ابنِ مسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال ابنُ مسعودٍ: لها صداقُ نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا مِثْلَ ما قضَيْتَ، ففَرِح بها ابنُ مسعودٍ. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
لا مزيد من النتائج