نتائج البحث عن
«أنه سئل عن بيع الماء في القرب ؟ فقال : هذا ينزعه ويحمله ، لا بأس به ، ليس كفضل»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
عن ابنِ مَسعودٍ: أنَّه سُئِل عن رَجُلٍ وضَّأ يَسارَه قَبلَ يَمينِه؟ قال: لا بَأسَ به. .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
سُئل عن كُورِ الزَّنابيرِ ؟ فقال : من صيدِ البحرِ لا بأسَ به .
عن عبد الله بن مسعود أنه سُئِل عن رَجُلٍ ، فبدأَ بمياسرهِ ؟ فقال : لا بأسَ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: أنَّه سُئل عن رجُلٍ تَوضَّأَ فبدَأ بمَياسِرِه؟ فقال: لا بأسَ. .
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ أنَّهُ سُئِلَ عن القُبلةِ للصَّائمِ فقال لا بأسَ ما لم يُعِد ذلكَ .
أنَّ أبا أمامةَ الباهليَّ رضي اللهُ عنه سُئل عن كتابِ العلمِ فقال : لا بأس به .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحرِمِ يَقتُلُ الحَيَّةَ؟ فقال: "لا بأسَ به". .
أنَّه سُئِل عن الماءِ الذي يكونُ في الفَلاةِ وما يرِدُ مِن السِّباعِ والدوابِّ؟ قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ ليس يحمِلِ الخَبَثَ. .
أنه سئل عن أجرةِ كتابةِ المصحفِ ؟ فقال : لا بأسَ ؛ إنما هم مصورون ، وإنهم إنما يأكلون من عملِ أيديهم .
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
عن قَيْسٍ قالَ: سُئِلَ سَعْدُ بنُ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- عن مَسِّ الذَّكَرِ، فقالَ: إن كانَ مِنك نَجِسًا فاقْطَعْه! لا بَأسَ به. .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
لا مزيد من النتائج