نتائج البحث عن
«أنه سئل عن بيع ولد المكاتبة فقال ولدها منها إن عتقت عتق وإن رقت رق»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا، فقال: لا خيرَ فيه، نَعْلانِ يُعانُ بهما أَحَبُّ إليَّ من عِتْقِ وَلَدِ الزِّنا. .
أنَّ عُمَرَ قال: الأَمَةُ إذا أسلَمَت وعَفَّت وحَصَّنَت فإنَّ وَلَدَها يُعتِقُها، وإنْ كَفَرَت وفَجَرَت -أو قال: زَنَت-رَقَّت. .
عَن عُقبةَ بنِ عامرٍ أنَّهُ سُئلَ عن ذلكَ [يعني عن عتقِ ولدِ الزِّنى] فمَنعَ قالَ أبو الخيرِ فسألنا فضالَةَ بنَ عبيدٍ فقالَ يغفِرُ اللَّهُ لعُقبةَ وهل هوَ إلَّا نسَمةٌ منَ النَّسَمِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لبريرَةَ لما عُتقتْ : قد عتقَ بضعكِ معكِ ، فاختاري .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قال لبريرةَ لما عُتقت قد عُتق بضعُكِ معك فاختاري .
أنه سُئِلَ عن ولدِ الزنا فقال لا خيرَ فيه نعلانِ أُجاهدُ أو قال أُجهزُ بهما أحبّ إليّ من أن أُعتقَ ولدَ الزنا .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
حَديثُ: أنَّ امرَأةً توفِّيَ عنها زَوجُها ولها مِنه ولدٌ [فخَطَبَها عَمُّ وَلَدِها إلى والدِها، فقال له: زَوِّجْنيها. فأبى فزَوَّجَها غَيرَه بغَيرِ رِضًا مِنها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَت ذلك له، فأرسَل إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: "أزَوَّجتَها غَيرَ عَمِّ ولدِها؟" قال: نَعَم، زَوَّجتُها مَن هو خَيرٌ لها مِن عَمِّ ولَدِها. ففَرَّق بَينَهما وزَوَّجها عَمَّ ولَدِها. كَذا قال] .
ورَقَّ منه ما رَقَّ [يعني حديث: مَن أعتقَ شِركًا لَهُ في عَبدٍ أقيمِ عليهِ قيمةُ عَدلٍ فأعطَى شرَكاؤهُ وقد عُتِقَ عليهِ العبدُ إن كانَ موسرًا وإلَّا عتقَ منهُ ما عُتِقَ ورِقَّ ما بقيَ] .
عن ابن عباس: أنه سئل عن بيعِ المصاحفِ ؟ فقال : لا بأسَ؛ إنما يأخذون أجورَ أيديهم .
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ .
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: يُودِي المُكاتَبُ بقَدْرِ ما عَتَقَ منه دِيَةَ الحُرِّ، وبقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيَةَ العبدِ. .
يُؤدِّي المُكاتَبُ بقَدْرِ ما عُتِقَ منه بحِسابِ الحُرِّ، وما رَقَّ فبحِسابِ العبدِ. .
يودي المكاتبُ بقدر ما عتقَ منه ديةَ الحرِّ وبقدرِ ما رقَّ منه ديةَ العبدِ. .
لا مزيد من النتائج