نتائج البحث عن
«أنه سئل عن حد العبد في الخمر ، فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر ، وأن»· 16 نتيجة
الترتيب:
وعن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر
وعن ابنِ شِهابٍ أنَّه سُئِلَ عن حَدِّ العَبدِ في الخَمرِ، فقال: بَلَغَني أنَّ عليه نِصفَ حَدِّ الحُرِّ في الخَمرِ، وأنَّ عُمَرَ وعُثمانَ وعبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جَلَدوا عَبيدَهم نِصفَ الحَدِّ في الخَمرِ. .
إنَّ عُمرَ: استشارَ في حدِّ الخمرِ، فقالَ له عليٌّ: أرى أن تجلِدَه ثمانينَ جَلدةً ؛ فإنَّهُ إذا شربَ سَكرَ، وإذا سَكرَ هذَى، وإذا هذَى افترى، فجلدَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه في حدِّ الخمرِ ثمانينَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنَّهُ استشار في الخمرِ يشربها الرجلُ فقال لهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ نرى أن نجلدَه ثمانين فإنَّهُ إذا شرب سكرَ وإذا سكرَ هذى وإذ هذى افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعلْهُ حدَّ الفِرْيَةِ فجلدَ عمرُ في الخمرِ ثمانينَ .
عن عمرَ جلَدَ أربعينَ يعني في حدِّ الخمرِ .
عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الفرق بين حدِّ الحرِّ . وبين حدِّ العبدِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها ، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
زيادةُ قتلِه في الرابعةِ[يعني في حدِّ شاربِ الخمرِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جَلدَ في الخمرِ بالجَريدِ، والنِّعال وجلدَ أبو بَكْرٍ أربعينَ . فلمَّا وليَ عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ دعا النَّاسَ قالَ: ما تَرونَ في حدِّ الخَمرِ ؟ فقالَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ: أراه أن تجعلَهُ كأخفِّ الحدودِ، وتَجعلَ فيهِ ثمانينَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَلَدَ في الخَمرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجَلَد أبو بَكرٍ أربعينَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ دعا النَّاسَ، فقال لهم: إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا مِنَ الرِّيفِ، فما تَرَونَ في حَدِّ الخَمرِ؟ فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ: نرى أن تجعَلَه كأخَفِّ الحُدودِ، فجَلَد فيه ثمانينَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جلدَ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ وجلدَ أبو بكرٍ أربعينَ فلمَّا ولِّيَ عمرُ دعا النَّاسَ فقالَ لهم إنَّ النَّاسَ قد دنوا منَ الرِّيفِ فما ترونَ في حدِّ الخمرِ فقالَ لهُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ نرى أن تجعلَهُ كأخفِّ الحدودِ فجلدَ فيهِ ثمانينَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَلَدَ في الخَمرِ بالجَريدِ والنِّعالِ، وجَلَدَ أبو بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنه أربعينَ، فلمَّا وَلِيَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه دَعا الناسَ، فقال: ما تَرَوْنَ في حَدِّ الخَمرِ؟ فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ عَوفٍ: أرى أنْ تَجعَلَه كأخَفِّ الحُدودِ، وتَجعَلَ فيه ثمانينَ. .
أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ , فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ , وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ , شكَّ الشَّافعيُّ . .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الخمْرِ يُجعَلُ في الدَّواءِ، فقال: إنَّها داءٌ وليست بالدَّواءِ. .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ الخَمرِ تُجعَلُ في الدَّواءِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها داءٌ وليست بدَواءٍ. .
عن ابنِ عباسٍ أيضا : أنه سئل عن حدِّ اللوطي ؟ فقال : ينظرُ أعلى بناءٍ في القريةِ ؛ فيرمى به مُنكََّسًا ، ثم يُتْبَعُ الحجارةَ . .
لا مزيد من النتائج